للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن تُصْبحُوا" (١).

٤٧٣ - حَدَّثنا محمودُ بن غَيلانَ، قالَ: حَدَّثَنا عبد الرزَّاق، قالَ: أخبرَنا ابنُ جُرَيْج، عن سُليمانَ بن موسى، عن نافع

عن ابن عمرَ، عن رسول الله ، قال: "إذا طلعَ الفَجرُ، فقد ذَهبَ كلُّ صلاةِ الليلِ والوترُ، فأوْتروا قبلَ طلوعِ الفَجرِ" (٢).

وسُليمان بن موسى قد تَفَرَّدَ به على هذا اللفظ (٣).

ورُويَ عن النبيِّ أنه قال: "لا وتْرَ بعدَ صلاةِ الصبح" (٤).


(١) حديث صحيح، وأخرجه مسلم (٧٥٤)، وابن ماجه (١١٨٩)، والنسائي ٣/ ٢٣١، وهو في "المسند" (١١٠٩٧).
(٢) المرفوع منه وهو قوله: "أوتروا قبل طلوع الفجر" صحيح، وباقي الحديث موقوف على ابن عمر، فقد رواه محمد بن بكر البرساني عند أحمد (٦٣٧٢)، وابن خزيمة (١٠٩١)، وحجاج بن محمد الأعور عند ابن خزيمة (١٠٩١)، وأبي عوانة (٢٢٦٩)، والحاكم ١/ ٣٠٢، والبيهقي ٢/ ٤٧٨، كلاهما عن ابن جريج، بهذا الإسناد بلفظ: أن ابن عمر كان يقول: من صلى بالليل، فليجعل آخر صلاته وترًا، فإن رسول الله أمر بذلك، فإذا كان الفجر، فقد ذهبت كل صلاة الليل والوتر، فإن رسول الله قال: "أوتروا قبل الفجر"، ورواه عبد الرزاق عن ابن جريج، واختلف عليه فيه: فرواه مرة كرواية محمد بن بكر وحجاج بن محمد عند أحمد (٦٣٧٢)، وابن خزيمة (١٠٩١). ورواه مرة أخرى في "مصنفه" (٤٦١٣) كرواية الترمذي.
(٣) الذي انفرد به هو عبد الرزاق، وغيره رواه على الجادة فلم يرفع من الحديث إلا قصة الأمر بالوتر قبل الفجر كما بيناه آنفًا، وهو بمعنى الحديث السالف برقم (٤٧١).
(٤) أخرجه ابن خزيمة (١٠٩٢)، وابن حبان (٢٤٠٨)، والحاكم =

<<  <  ج: ص:  >  >>