للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورأى بعضُ أهل العلم من أصحاب النبيِّ وغيرِهم: أنَّ الساعة التي تُرْجَى بعدَ العَصْرِ إلى أن تغرُبَ الشَّمْس، وبه يقولُ أحمدُ وإسحاقُ.

وقال أحمدُ: أكثر الحديث في الساعةِ التي تُرْجَى فيها إجابةُ الدعوة أنها بعد صلاة العصر، وتُرجَى بعدَ زوال الشمس.

٤٩٦ - حَدَّثَنا زيَادُ بن أيوبَ البغداديُّ، قال: حَدَّثنا أبو عامرٍ العَقَدِيُّ، قالَ: حَدَّثَنا كَثِيرُ بن عبدِ الله بن عَمْرو بن عَوفٍ المُزنِيُّ، عن أبيه

عَنْ جَدِّه، عن النبيِّ ، قال: "إنَّ في الجُمعةِ ساعةً لا يسألُ اللهَ العبدُ فيها شيئًا إلَّا آتاهُ الله إيَّاهُ"، قالوا: يا رسولَ الله، أيَّةُ ساعةٍ هي؟ قال: "حينَ تُقامُ الصلاةُ إلى انصرافٍ منها" (١).

وفي البابِ عن أبي موسَى، وأبي ذَرٍّ، وسَلْمانَ، وعبدِ الله بن سَلامٍ، وأبي لُبابَةَ، وسَعْد بن عُبادَةَ، وأبي أمامة (٢).

حديثُ عَمْرو بن عوفٍ حديثٌ حسنٌ غريبٌ.

٤٩٧ - حَدَّثَنا إسحاقُ بن موسَى الأنصاريُّ، قال: حَدَّثَنا مَعْنٌ، قال:


(١) صحيح لغيره دون تعيين ساعة الاستجابة، لأن الصحيح كما سبق أنها بعد العصر، وهذا إسناد ضعيف، كثير بن عبد الله بن عمرو ضعيف، ووالدُه عبد الله بن عمرو مجهول تفرد بالرواية عنه ابنه كثير، ولم يوثقه سوى ابن حبان.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ١٥٠، وعبد بن حميد (٢٩١)، وابن ماجه (١١٣٨). وشطره الأول سيأتي في الحديث التالي بسند صحيح.
(٢) قوله: "وأبي أمامة" أثبتناه من (ل)، ولم يرد في سائر أصولنا الخطية.

<<  <  ج: ص:  >  >>