للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والعملُ على هذا عند بعض أهل العلم.

ورُويَ عن عبد الله بن مسعودٍ: أنه كان يُصلَّي قبلَ الجمعةِ أربعًا، وبعدها أربعًا (١).

ورُويَ عن عليَّ بن أبي طالبٍ: أنه أمَرَ أن يُصَلَّى بعدَ الجمعةِ ركعتين، ثم أربعًا (٢).

وذَهب سفيانُ الثوريُّ وابن المبارك إلى قول ابن مسعودٍ.

وقال إسحاقُ: إنْ صلَّى في المسجد يوم الجمعةِ صلَّى أربعًا، وإنْ صلَّى في بيته صلَّى ركعتينِ، واحتَجَّ بأنَّ النبيَّ كان يصلَّي بعد الجمعةِ ركعتين في بيته، ولحَديثِ (٣) النبيِّ : "من كان منكم مُصَلَّيًا بعدَ الجمعة، فَلْيُصَلَّ أربعًا".


(١) أخرج عبد الرزاق في "مصنفه" (٥٥٢٥) عن سفيان الثوري، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن السلمي، قال: كان عبد الله يأمرنا أن نصلي قبل الجمعة أربعًا وبعدها أربعًا، حتى جاءنا عليٌّ، فأمرنا أن نصلي بعدها ركعتين ثم أربعًا. وإسناده جيد، فرواية سفيان عن عطاء قبل اختلاطه.
وأخرج أيضًا (٥٥٢٤) عن معمر، عن قتادة: أن ابن مسعود كان يصلي قبل الجمعة أربع ركعات، وبعدها أربع ركعات. وقتادة لم يدرك ابن مسعود.
وأخرج ابن أبي شيبة ٢/ ١٣١ عن ابن فضيل، عن خصيف، عن أبي عبيدة، عن عبد الله قال: كان يصلي قبل الجمعة أربعًا. وسنده ضعيف.
(٢) انظر تخريجه في التعليق السالف.
(٣) في (ب): وبحديث، وفي (ل): وحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>