للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد خالفَ وَكِيعٌ الفضل بنَ موسى في روايته.

٥٩٥ - حَدَّثَنا محمودُ بن غَيْلانَ، قال: حَدَّثَنا وَكيعٌ، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هندٍ، عن بعضِ أصحابِ عكرمةَ: أن النبيَّ كان يَلْحَظُ في الصلاةِ، فذَكَرَ نحوَه (١).

وفي الباب عن أنسٍ، وعائشةَ.

٥٩٦ - حَدَّثَنا مُسْلِمُ بنُ حَاتمٍ البصريُّ أبو حاتم قال: حَدَّثَنا محمد بن عبد الله الأنصاريُّ، عن أبيه، عن عليِّ بن زيدٍ، عن سعيد بن المُسَيّبِ

عن أنسٍ، قال: قال لي رسولُ الله : "يَا بُنَيَّ، إيَّاك والالتفاتَ في الصلاة، فإنَّ الالتفاتَ في الصلاة هَلَكةٌ، فإِنْ كان لا بُدَّ، ففي التَّطَوُّعِ، لا في الفريضةِ" (٢).


(١) أخرجه أبو داود في رواية ابن الأُشناني كما في "التحفة" ٥/ ١١٧، وهو في "مسند أحمد" (٢٤٨٦).
وانظر ما قبله.
(٢) ضعيف من أجل علي بن زيد، وهو ابن جُدعان.
وأخرجه أبو يعلى (٣٦٢٤)، والطبراني في "الأوسط" (٥٩٨٨)، وفي "الصغير" (٨٥٦)، والبغوي (٧٣٥) من طريق علي بن زيد بن جدعان، بهذا الإسناد.
وصح النهي عن الالتفات في الصلاة من حديث عائشة عند البخاري (٧٥١)، وهو في "المسند" (٢٤٧٤٦) ولفظه: سألت النبي عن الالتفات في الصلاة، فقال: "اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد".
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا بأس بالالتفات في الصلاة ما لم يلو عنقه، وإليه ذهب عطاء ومالك وأبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي وأهل الكوفة، وذهب أكثر أهل العلم إلى كراهة ذلك تنزيهًا، قال الحازمي: وهو الأولى، لأن المقصود الأعظم في الصلاة الخشوع، ومع الالتفات لا يحصل هذا الغرض. =

<<  <  ج: ص:  >  >>