وانظر ما قبله. (٢) ضعيف من أجل علي بن زيد، وهو ابن جُدعان. وأخرجه أبو يعلى (٣٦٢٤)، والطبراني في "الأوسط" (٥٩٨٨)، وفي "الصغير" (٨٥٦)، والبغوي (٧٣٥) من طريق علي بن زيد بن جدعان، بهذا الإسناد. وصح النهي عن الالتفات في الصلاة من حديث عائشة عند البخاري (٧٥١)، وهو في "المسند" (٢٤٧٤٦) ولفظه: سألت النبي ﷺ عن الالتفات في الصلاة، فقال: "اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد". وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا بأس بالالتفات في الصلاة ما لم يلو عنقه، وإليه ذهب عطاء ومالك وأبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي وأهل الكوفة، وذهب أكثر أهل العلم إلى كراهة ذلك تنزيهًا، قال الحازمي: وهو الأولى، لأن المقصود الأعظم في الصلاة الخشوع، ومع الالتفات لا يحصل هذا الغرض. =