وأخرجه ابن ماجه (١٧٨٨)، وهو في "صحيح ابن حبان" (٣٢١٦) وعنده فيه زيادة. وله شاهد من حديث أم سلمة عند أبي داود (١٥٦٤)، والدارقطني ٢/ ١٠٥، والحاكم ١/ ٣٩٠، والبيهقي ٤/ ٨٣ و ١٤٠، وهو حديث حسن، ولفظه: "ما بلغ أن تُؤدَّى زكاتهُ فزُكِّي، فليس بكنز". وآخر من حديث جابر بن عبد الله مرفوعًا عند ابن خزيمة (٢٢٥٨) و (٢٤٧٠)، والحاكم ١/ ٣٩٠، والبيهقي ٤/ ٨٤، والخطيب في "تاريخه" ٥/ ١٠٦، وموقوفًا عند البيهقي ٤/ ٨٤، وصححه، وصحَّح وقفه أيضًا أبو زرعة كما في "العلل" لابن أبي حاتم، ولفظه: "إذا أديت زكاة مالك، فقد أذهبت عنك شرَّه". وثالث من حديث ابن عمر مرفوعًا عند البيهقي ٤/ ٨٢ - ٨٣ و ٨٣، وموقوفًا عند ابن أبي شيبة ٣/ ١٩٠، والبيهقي ٤/ ٨٢، ولفظه عند ابن أبي شيبة: "ليس بكنز ما أُدّي زكاتهُ"، وصحح البيهقي الموقوف. ورابع من حديث ابن عباس موقوفًا عند ابن أبي شيبة ٣/ ١٩٠، ولفظه: "ما أدي زكاته، فليس بكنز" وفيه شريك النخعي، وهو ضعيف. ويشهد له أيضًا الحديث الآتي، وهو صحيح. (٢) صحيح. وأخرجه البخاري (٤٦)، ومسلم (١١) (٨)، وأبو داود (٣٩١)، والنسائي ١/ ٢٢٦ - ٢٢٨ من حديث طلحة بن عبيد الله، وهو في "مسند أحمد" =