للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقد قَضَيْتَ ما عَليْكَ" (١).

هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ.

وقد رُوي عن النبيِّ من غَيرِ وَجْهٍ: أنّهُ ذَكَرَ الزَّكَاةَ، فقال رَجلٌ: يَا رَسولَ اللهِ هلْ عليَّ غَيْرُهَا؟ فقال: "لا، إلَّا أن تتطوَّعَ" (٢).


(١) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف دَّراج، وهو أبو السّمْع بن سمعان المصري.
وأخرجه ابن ماجه (١٧٨٨)، وهو في "صحيح ابن حبان" (٣٢١٦) وعنده فيه زيادة.
وله شاهد من حديث أم سلمة عند أبي داود (١٥٦٤)، والدارقطني ٢/ ١٠٥، والحاكم ١/ ٣٩٠، والبيهقي ٤/ ٨٣ و ١٤٠، وهو حديث حسن، ولفظه: "ما بلغ أن تُؤدَّى زكاتهُ فزُكِّي، فليس بكنز".
وآخر من حديث جابر بن عبد الله مرفوعًا عند ابن خزيمة (٢٢٥٨) و (٢٤٧٠)، والحاكم ١/ ٣٩٠، والبيهقي ٤/ ٨٤، والخطيب في "تاريخه" ٥/ ١٠٦، وموقوفًا عند البيهقي ٤/ ٨٤، وصححه، وصحَّح وقفه أيضًا أبو زرعة كما في "العلل" لابن أبي حاتم، ولفظه: "إذا أديت زكاة مالك، فقد أذهبت عنك شرَّه".
وثالث من حديث ابن عمر مرفوعًا عند البيهقي ٤/ ٨٢ - ٨٣ و ٨٣، وموقوفًا عند ابن أبي شيبة ٣/ ١٩٠، والبيهقي ٤/ ٨٢، ولفظه عند ابن أبي شيبة: "ليس بكنز ما أُدّي زكاتهُ"، وصحح البيهقي الموقوف.
ورابع من حديث ابن عباس موقوفًا عند ابن أبي شيبة ٣/ ١٩٠، ولفظه: "ما أدي زكاته، فليس بكنز" وفيه شريك النخعي، وهو ضعيف.
ويشهد له أيضًا الحديث الآتي، وهو صحيح.
(٢) صحيح. وأخرجه البخاري (٤٦)، ومسلم (١١) (٨)، وأبو داود (٣٩١)، والنسائي ١/ ٢٢٦ - ٢٢٨ من حديث طلحة بن عبيد الله، وهو في "مسند أحمد" =

<<  <  ج: ص:  >  >>