وفي الباب حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبي داود (١٦٠٠)، والنسائي ٥/ ٤٦ بإسناد حسن، ولفظه: " … فكتب عمر ﵁: إنْ أدَّى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله ﷺ من عشور نحله، فاحْمِ له سَلَبَةَ، وإلا فإنما هو ذبابُ غيث يأكله من يشاء". وحديث أبي سَيَّارة المُتَعي عند أحمد (١٨٠٦٩)، والطيالسي (١٢١٤)، وعبد الرزاق (٦٩٧٣)، وابن ماجه (١٨٢٣)، والبيهقي ٤/ ١٢٦، وفيه انقطاع. (١) قال في "المغني" ٤/ ١٨٣: ومذهب أحمد أن في العسل العشر، قال الأثرم: سئل أبو عبد الله: أنت تذهب إلى أن في العسل زكاة؟ قال: نعم أذهب إلى أن في العسل زكاة العشر، قد أخذ عمر منهم الزكاة. قلت: ذلك على أنهم تطوعوا به؟ قال: لا بل أخذه منهم. ويروى ذلك عن عمر بن عبد العزيز، ومكحول والزهري وسليمان بن موسى، والأوزاعي وإسحاق .. وقال ابن القيم في "زاد المعاد" ٢/ ١٥ بعد أن أورد أحاديث الباب، وذكر عللها: وذهب أحمد وأبو حنيفة وجماعة إلى أن في العسل زكاة، ورأوا أن هذه =