للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن ابن عَبَّاسٍ، قال: جَاءَتِ امْرَأةٌ إلى النبيِّ ، فقالت: إنَّ أُخْتِي مَاتتْ وَعَليْهَا صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعيْنِ، قال: "أرَأيْتِ لو كانَ على أُخْتِكِ دَيْنٌ أكُنْتِ تَقْضِينَهُ؟ "، قالت: نَعَمْ. قال: "فَحَقُّ اللهِ أحَقُّ" (١).

وفي البابِ عن بُرَيْدةَ، وابن عُمرَ، وَعَائشةَ (٢)

حديث ابن عباس حديث حسن صحيح.

٧٢٦ - حَدَّثَنا أبو كُرَيْبٍ، قَال: حَدَّثَنا أبو خَالِدٍ الأحْمَرُ، عن الأعْمَشِ، بهذا الإسْنَادِ، نَحْوَهُ (٣).

وسَمعتُ محمدًا يقول: جوَّد أبو خالدٍ الأحمرُ هذا الحديثَ عن الأعمش.


(١) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (١٩٥٣)، ومسلم (١١٤٨)، وأبو داود (٣٣٠٨) و (٣٣١٠)، وابن ماجه (١٧٥٨)، والنسائي في "المجتبى" ٧/ ٢٠، وفي "الكبرى" (٢٩١٢) و (٢٩١٧). وهو في "المسند" (١٨٦١) و (١٩٧٠)، و"صحيح ابن حبان" (٣٥٧٠).
(٢) حديث عائشة أخرجه البخاري (١٩٥٢)، ومسلم (١١٤٧) بلفظ: "من مات وعليه صيام، صام عنه وليه".
وقد أجاز الصيام عن الميت أصحاب الحديث، وعلق الشافعي في القديم القول به على صحة الحديث، وهو قول أبي ثور وجماعة من محدثي الشافعية، وقال الشافعي في الجديد ومالك وأبو حنيفة: لا يُصام عن الميت. وقال الليث وأحمد وإسحاق وأبو عُبيد: لا يصام عنه إلا النذر. "فتح الباري" ٤/ ١٩٣.
(٣) انظر ما قبله.

<<  <  ج: ص:  >  >>