للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حديثُ حَفْصةَ حديثٌ لا نَعْرِفهُ مَرْفُوعًا إلا من هذا الوَجْهِ.

وقد رُوِي عن نَافعٍ، عن ابن عُمرَ قَوْلَهُ، وهو أصَحُّ (١). وهكذا أيضًا روي هذا الحديث عن الزهري موقوفًا، ولا نعلمُ أحدًا رفعه إلا يحيى بن أيوب.

وَإنَّما مَعْنى هذا عِنْدَ بَعْضِ أهْلِ العلمِ: لا صِيَامَ لِمَنْ لم يُجْمعِ الصِّيَامَ قَبْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ في رَمَضانَ، أوْ في قَضاءِ رَمَضانَ، أوْ في صِيامِ نَذْرٍ إذا لم يَنْوِهِ من اللَّيْلِ لم يَجْزِهِ، وَأمَّا صِيَامُ التَّطَوُّعِ، فَمُبَاحٌ لهُ أن يَنْويَهُ بعْدَما أصْبحَ، وهو قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأحمدَ، وَإسحاقَ.


= في "شرح معاني الآثار" هذا الحديث لا يرفعه الحفاظ الذين يروونه عن ابن شهاب، ويختلفون عنه فيه اختلافًا يوجب اضطراب الحديث بما هو دونه. انظر "التلخيص الحبير" ٢/ ١٨٨.
وأخرجه مرفوعًا أبو داود (٢٤٥٤)، وابن ماجه (١٧٠٠)، والنسائي ٤/ ١٩٦ و ١٩٧. وهو في "مسند أحمد" (٢٦٤٥٧).
وأخرجه موقوفًا على حفصة النسائي ٤/ ١٩٧.
(١) أخرجه مالك في "الموطأ" ١/ ٢٨٨، ومن طريقه النسائي ٤/ ١٩٨، والبيهقي ٦/ ٢٢٧ - ٢٢٨ عن نافع، عن ابن عمر قوله.
وتابع مالكًا عبيدُ الله بن عمر العمري: أخرجه النسائي ٤/ ١٩٨، وموسى بنُ عقبة: أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/ ٥٥، كلاهما عن نافع، عن ابن عمر قوله. وانظر تفصيل الكلام على علل هذا الحديث في "المسند" (٢٦٤٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>