وعن أبي بصرة الغفاري، أخرجه أبو داود (٢٤١٢)، والدارمي (١٧١٣)، وابن خزيمة (٢٠٤٠)، والطبراني في "الكبير" (٢١٦٩) و (٢١٧٠)، والبيهقي ٤/ ٢٤٦، وهو في "المسند" (٢٧٢٣٢)، وإسناده ضعيف أيضًا. (١) قال ابن قدامة في "المغني" ٤/ ٣٤٦: وفي إباحة فطر اليوم الذي سافر فيه عن أحمد روايتان، إحداهما: له أن يفطر، وهو قول عمرو بن شرحبيل والشعبي واسحاق وداود وابن المنذر، لما روى عُبيد بن جبير، قال: ركبت مع أبي بصرة الغفاري في سفينة من الفسطاط في شهر رمضان، فرُفِعَ، ثم قُرِّبَ غَدَاهُ، فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة، ثم قال: اقترب. قلت: ألست ترى البيوت؟! قال أبو بصرة: أترغب عن سنة رسول الله ﷺ؟ فأكل. رواه أبو داود. ولأن السفر معنى لو وجد ليلًا، واستمر في النهار، لأباح الفطر، فإذا وجد في أثنائه أباحه كالمرض، ولأنه أحد الأمرين المنصوص عليهما في إباحة الفطر بهما، فأباحه في أثناء النهار كالآخر. والرواية الثانية: لا يباح له فطر ذلك اليوم، وهو قول مكحول والزهري ويحيى =