للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٤٧ - [٧] وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ لِبِلَالٍ: "إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ، وَإِذا أَقَمْتَ فَاحْدُرْ، وَاجعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ قَدْرَ مَا يَفْرُغُ الآكِلُ مِنْ أَكْلِهِ، وَالشَّارِبُ مِنْ شُرْبِهِ، وَالْمُعْتَصِرُ إِذَا دَخَلَ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ، وَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي". . . . .

ــ

عمرو بن مرثد الرحبي، عن ثوبان وأبي هريرة، وعنه مكحول وطائفة، وثق.

ولكن قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه) كافٍ في المنع عن ذلك، ولكن الظاهر أنه لما استحسنه العلماء يكون بدعة حسنة لا يغير سنة.

٦٤٧ - [١٧] (جابر) قوله: (فترسل) الرسل بكسر الراء وسكون السين: التؤدة، والترسل طلبه.

وقوله: (فاحدر) بالحاء والدال المهملتين بلفظ الأمر من باب نصر، والحدر: الإسراع، وأصله الحط من علو إلى سفل، والأمر للندب.

وقوله: (والمعتصر) من العصر بالسكون بمعنى الاعتصار، وهو استخراج ما في باطن الشيء، ومن العَصَر بالتحريك بمعنى الملجأ، والمراد به المحتاج إلى الغاية؛ لأن خروج الخارج يصحبه عصر الأمعاء حتى يخرج ما فيها، ويطلب مكانًا يلجأ فيها ويستخفي.

وقوله: (ولا تقوموا حتى تروني) أي: لا تقوموا للصلاة بمجرد الإقامة حتى تبصروني أخرج من البيت، وفي الفقه: يقوم عند حي على الصلاة، ويُحْرِمُ عند قد قامت الصلاة (١).


= الكتاب فيه تحريف وتخليط فليتنبه.
(١) قال القاري: وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَكَانَ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَخْرُجُ عِنْدَ فَرَاغِ الْمُقِيمِ مِنْ إِقَامَتِهِ فَأَمَرَهُمْ بِالْقِيَامِ =

<<  <  ج: ص:  >  >>