للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَبُو إِسْرَائِيلَ الرَّاوِي لَيْسَ هُوَ بِذَاكَ الْقَوِيِّ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ. [ت: ١٩٨].

ــ

أقول: ولعل علة النهي التزام شيء لا يحتاج إليه، لأن الحاجة قضيت بالأذان فيكون مما لا يعني، وأيضًا واعتياده قد يكون سببًا لاتكال الناس عليه وعدم مبادرتهم إلى الصلاة باستماع الأذان، ثم استحسان المتأخرين في الصلاة كلّها لا يكون بتعليل هذا النص وإلا كان مبطلًا لحكم الأصل، وهو لا يجوز، بل يكون بدلائل تدل على وجوب التذكير والإعلام بالدين، ومع ذلك الظاهر أن النهي ليس للتحريم، واللَّه أعلم.

وأصل التثويب من ثاب: إذا رجع وعاد، وصيغة التثويب إما للمبالغة أو بمعنى إرجاع المؤذن نفسه للإعلام، أو إرجاعه الناس من بيوتهم إلى المساجد، أو من النوم والغفلة إلى الصلاة. وفي (مشارق الأنوار) (١): التثويب يقع على النداء بالأذان والدعاء للصلاة والإعلام بها، وأصل التثويب الدعاء، ويقع على الإقامة؛ لأنه رجوع وعود للنداء والدعاء إليها، وهو المراد في حديث: (إذا ثُوِّبَ بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون) (٢)، وحديث: (إذا ثوب بالصلاة أدبر، وإذا قضي التثويب أقبل) (٣)، قال الخطابي: وأصله أن الرجل إذا جاء بفزعٍ لوَّح بثوبه لقومه ليعلمهم، فمعناه الإعلام، ومنه التثويب في صلاة.

وقوله: (ليس هو بذاك القوي عند أهل الحديث) في (الكاشف) (٤): أبو إسرائيل (٥)


(١) "مشارق الأنوار" (١/ ٢٠٩).
(٢) أخرجه مسلم في "صحيحه" (ح: ١٥٢، ١٥٤).
(٣) أخرجه البخاري في "صحيحه" (ح: ٦٠٨).
(٤) "الكاشف" (٢/ ٢٩٥).
(٥) وفي "الكاشف" (٣٧٠): إسماعيل بن خليفة أبو إسرائيل الملائي عن الحكم وطلحة بن مصرف، وعنه أبو نعيم وأسيد الجمال وعدة، ضعف، توفي سنة ١٦٩ هـ. وما جاء في =

<<  <  ج: ص:  >  >>