للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٥١ - [١١] وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لِصَلَاةِ الصُّبْح، فَكَانَ لَا يَمُرُّ بِرَجُلٍ إِلَّا نَادَاهُ بِالصَّلَاةِ، أَوْ حَرَّكَهُ بِرِجْلِهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ١٢٦٤].

٦٥٢ - [١٢] وَعَنْ مَالِكٍ بَلَغَهُ: أَنَّ الْمُؤَذِّنَ جَاءَ عُمَرَ يُؤْذِنُهُ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ فَوَجَدَهُ نَائِمًا، فَقَالَ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَنْ يَجْعَلَهَا فِي نِدَاءَ الصُّبْح. رَوَاهُ فِي "الْمُوَطَّأِ". [ط: ١٥٤].

٦٥٣ - [١٣] وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ مُؤَذِّنِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: . . . . .

ــ

رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (فلله الحمد)، فذلك أثبت.

٦٥١ - [١١] (أبو بكرة) قوله: (إلا ناداه بالصلاة) أي: أعلمه بها.

٦٥٢ - [١٢] (مالك) قوله: (فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح) الظاهر أن هذه السنة صارت متروكة في المدينة بعده -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأعلم المؤذن ذلك، ويحتمل أن عمر إنما قال ذلك إنكارًا على المؤذن في استعماله خارج الأذان، كما هو المشروع فيه، فمعنى جعله في نداء الصبح أن يستمر على جعله فيه، ولا يستعمله خارجه، كذا في شرح الشيخ. ومع ذلك ينبغي أن يقدر تركه في الأذان، وإلا فقد روي أنه ذكره بلال لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأمره -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يجعله في الأذان، فاستعماله خارج الصلاة وداخله معًا مشروع، وبما ذكر ظهر أنه ليس إنشاء أمر من عمر -رضي اللَّه عنه- ابتدعه كما توهم، بل كان سنة سمعه من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.

٦٥٣ - [١٣] (عبد الرحمن بن سعد) قوله: (مؤذن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-) صفة سعد الأخير، ويقال له: سعد القرظ بفتح القاف والراء بعدها ظاء معجمة، كان مؤذن

<<  <  ج: ص:  >  >>