للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٥٧ - [٤] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا،

ــ

الجن؛ لأنهم يَسْتَجِنُّونَ (١) من الأبصار، ولا يذهب عليك أنه إذا أريد بالشيء ما يشمل النباتات والجمادات ففي قوله: (يسمع) جمع بين الحقيقة والمجاز، اللهم إلا أن يثبت لها حقيقة السمع كالكلام والتسبيح، أو يحمل على عموم المجاز، ثم قيل: إن اللفظ عام، والمراد به خاص بالمؤمنين، فإن الكافر لا تقبل منه الشهادة، وفيه ما فيه.

٦٥٧ - [٤] (عبد اللَّه بن عمرو بن العاص) قوله: (إذا سمعتم المؤذن) ظاهره أن يقول ذلك حال سماع المؤذن، ولا يتقيد بفراغه، وكذا الحال في الذكر المذكور، لكنه يحتمل أن يراد من الأذان إتمامه؛ لأن المطلق يحمل على الكامل، فالمراد الوقت الموسع، أو المراد تأخير هذا الذكر عنه بدلالة (ثم)، ثم الأمر إما للوجوب، وبه قال الحنفية وابن وهب من المالكية خلافًا للجمهور، وخالف الطحاوي أصحابه [فوافق] الجمهور، كذا في (فتح الباري) (٢).

وقوله: (فقولوا مثل ما يقول) ظاهر في أنه يقول عند الحيعلتين إياهما دون الحولقة، فبهذا الطريق أيضًا يحصل الإجابة، إلا أن يقيد بقرينة الأحاديث الأخر.

وقوله: (فإنه من صلى علي صلاةً صلَّى اللَّه عليه بها عشرًا) هذا جزاء الصلاة على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ثابت دائمًا، غير مختص بوقت استماع الأذان، ولا يخلو لفظ الحديث عن إشعار به، كأنه قال: هذا جزاء الصلاة علي دائمًا، فصلّوا علي في هذا الوقت؛


(١) اسْتَجَنَّ: استتر، "القاموس المحيط" (ص: ١٠٩٣).
(٢) "فتح الباري" (٢/ ٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>