للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذَاتُ حَسَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٦٦٠، م: ١٠٣١].

٧٠٢ - [١٤] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَفِي سُويهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِعْفًا،

ــ

وقوله: (ذات حسب) الحسب: ما يعده المرء من مآثره ومآثر آبائه، وقد يراد به المال، وقد يجيء الحسب بمعنًى يكون في الرجل وإن لم يكن له أب، وقد يجيء بمعنى النسب كما في حديث: (كيف حسبه فيكم؟ ) أي: نسبه. و (الجمال) الحسن والملاحة والبهجة.

وقوله: (حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه) أي: من كان في شماله، والصواب أنه كناية عن غاية الإخفاء، هذا وقد يروى: (حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله)، ولعله سهو من قلم الناسخ؛ لأن المعروف في النفقة هو اليمين، وهكذا جاء في رواية مسلم، وسمّوه في أصول الحديث مقلوبًا، فيكون من الراوي، لا أن الكلام محمول على القلب، كما في عرضت الناقة على الحوض، فافهم.

٧٠٢ - [١٤] (وعنه) قوله: (صلاة الرجل) أي: ثوابها (في الجماعة) أي: في المسجد.

وقوله: (تضعف) بضم فوقية وتشديد عين من التضعيف، أي: يزاد على صلاته في بيته، أي: منفردًا كما هو العادة، وكذا تخصيص البيت والسوق بالذكر باعتبار العادة، وفيه إشعار بعذره لالتزامهما، ومع ذلك يضعف، ففي غيرهما بطريق الأولى.

فالظاهر من الحديث بيان تفضيل الصلاة في المسجد بالجماعة على الصلاة في البيت، فإذا صلَّى في المسجد منفردًا أو في البيت بالجماعة كان لهذين القسمين ثواب،

<<  <  ج: ص:  >  >>