للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٠٣ - [١٥] وَعَنْ أَبِي أُسَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ. وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ٧١٣].

٧٠٤ - [١٦] وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٤٤٤، م: ٧١٤].

٧٠٥ - [١٧] وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لَا يَقْدَمُ. . . . .

ــ

وأيضًا ليس فيها: (ما لم يؤذ ما لم يحدث)، بل إما (ما لم يحدث) أو (ما لم يؤذ يحدث) بدون (لم)، فكأنه لم يعتبر مثل هذه المخالفة في الحكم بالاتفاق، واللَّه أعلم.

٧٠٣ - [١٥] (أبو أسيد) قوله: (أبو أسيد) بالتصغير، كنية مالك بن ربيعة، أنصاري، ساعدي، آخر من مات من البدريين.

وقوله: (من فضلك) الفضل ضد النقص، والمراد طلب الرزق الذي تبغيه بعد الصلاة، أو العود إلى المسجد للصلاة التي هي فضل بعد الصلاة التي صلاها، وقد يفسر قوله تعالى: {وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} [الجمعة: ١٠] بطلب زيادة العلم والعمل بزيارة العلماء والصلحاء.

٧٠٤ - [١٦] (أبو قتادة) قوله: (فليركع ركعتين) لعل هذا الحديث هو متمسك الشافعية في إيجاب ركعتين لتحية المسجد بحمل الأمر على الوجوب، والظاهر من سياق الحديث أن يكون الأمر للندب، وإلا لزم أن يجب قبل الجلوس، وليس كذلك بالاتفاق، وسيجيء لهذا ذكر في (باب خطبة الجمعة) إن شاء اللَّه تعالى.

٧٠٥ - [١٧] (كعب بن مالك) قوله: (لا يقدم) من باب سمع يسمع.

<<  <  ج: ص:  >  >>