للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أنبيائهم، نبههم على النهي عن ذلك بلعن اليهود والنصارى على صنيعهم.

وقال التُّورِبِشْتِي (١): وهو مخرج على وجهين: أحدهما: كانوا يسجدون لقبور الأنبياء تعظيمًا لهم، وقصد العبادة في ذلك، وثانيهما: أنهم كانوا يتحرون الصلاة في مدافن الأنبياء، والتوجه إلى قبورهم حالة الصلاة والعبادة للَّه، نظرًا منهم بأن ذلك الصنيع أعظم موقعًا عند اللَّه؛ لاشتماله على الأمرين: عبادة اللَّه، والمبالغة في تعظيم الأنبياء، وكلا الطريقين غير مرضية، أما الأولى: فشرك جلي، وأما الثانية: فلما فيها من معنى الإشراك باللَّه عزَّ وجلَّ، وإن كان خفيًّا، والدليل على ذم الوجهين قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (اللهم لا تجعل قبري وثنًا [يعبد]، اشتد غضب اللَّه على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)، والوجه الأول أظهر وأشبه به، كذا قال التُّورِبِشْتِي.

وفي (شرح الشيخ): فعلم منه أنه يحرم الصلاة إلى قبر نبي أو صالح تبركًا وإعظامًا، قال: وبذلك صرّح النووي (٢)، فقال: ولا يصلي لقبر ولا عند قبر تبركًا وإعظامًا للأحاديث الصحيحة، ويجب الجزم بتحريم هذا، ولا أحسب لأحد فيه خلافًا، أعني الصلاة إلى قبور الأنبياء والأولياء تبركًا وإعظامًا، انتهى.

وقال التُّورِبِشْتِي (٣): فأما إذا وجد بقربها موضع بُني للصلاة، أو مكان يَسْلَمُ المصلي فيه عن التوجه إلى القبور، فإنه في فسحة من الأمر، وكذلك إذا صلى في موضع قد اشتهر بأن فيه مدفن نبيٍّ، ولم ير للقبر فيه عَلَمًا، ولم يكن قصده ما ذكرناه من العمل


(١) "كتاب الميسر" (١/ ٢٠٤).
(٢) انظر: "المجموع شرح المهذب" (٥/ ٢٠٦).
(٣) "كتاب الميسر" (١/ ٢٠٤ - ٢٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>