للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٣٩ - [٥١] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَلَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: ٣٤٨].

٧٤٠ - [٥٢] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي اللَّه عنهما- قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- زَائِرَاتِ الْقُبُورِ، وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ [د: ٣٢٣٦، ت: ٣٢٠، ن: ٢٠٤٣].

ــ

وإيقاع نفسه فيه لو كان لهم ضرورة.

و(المعاطن) جمع معطن، وهو وطن الإبل ومبركها حول الحوض كالعطن محركة، وجمعه أعطان، وكذا حكم سائر مباركها ومواطنها.

وإنما تكره فوق ظهر بيت اللَّه تأدبًا، ولكنها جائزة عندنا؛ لأن القبلة هواء البيت ولو إلى السماء، وعند الشافعي تبطل إلا أن تكون بين يديه سترة.

٧٣٩ - [٥١] (أبو هريرة) قوله: (صلوا في مرابض الغنم) هي كالمعاطن للإبل، والفرق نفارة الإبل المشوش للقلب المزيل للخشوع، ولا كذلك الغنم؛ فإن فيها سكينة وبركة، وجاء في الإبل: أنها من الشياطين، وروي: أنها من جنس الجن خلقت.

واعلم أنهم اختلفوا في النهي عن الصلاة في المواطن السبعة أنه للتحريم أو للتنزيه، والثاني: هو الأصح، ثم العلة في النهي ليست أنها نجسة، وإلا لم تجز الصلاة، وليست الأماكن النجسة منحصرة فيها، وكان الظاهر على هذا التقدير أن يقول: نهي عن الصلاة في مكان نجس، ولم يفرق بين معاطن الإبل ومرابض الغنم، بل العلة جواز النجاسة ومحاذاتها وعدم نظافتها المطلوبة في مكان العبادة وإن أفرش بساطًا أو سجادة، والفرق بين المرابض والمعاطن ما ذكر من التشويش في الإبل دون الغنم.

٧٤٠ - [٥٢] (ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-) قوله: (زائرات القبور) قد نهى في الابتداء

<<  <  ج: ص:  >  >>