للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٤١ - [٥٣] وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: إِنَّ حَبْرًا مِنَ الْيَهُودِ سَأَلَ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: أَيُّ الْبِقَاعِ خَيْرٌ؟ فَسَكَتَ عَنْهُ وَقَالَ: "أَسْكُتُ حَتَّى يَجِيءَ جِبْرِيلُ" فَسَكَتَ وَجَاءَ جِبْرِيلُ عليه السلام فَسَأَلَ فَقَالَ: مَا الْمَسْؤُوْلُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، وَلَكِنْ أَسْأَلُ رَبِّيَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، ثُمَّ قَالَ جِبْرِيلُ: يَا مُحَمَّدُ! إِنِّي دَنَوْتُ مِنَ اللَّهِ دُنُوًّا مَا دَنَوْتُ مِنْهُ قطّ، قَالَ: وَكَيْفَ كَانَ يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ حِجَابٍ. . . . .

ــ

عن زيارة القبور للرجال والنساء، ثم رخص بقوله: (كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها)، فقيل: الرخصة شاملة للرجال والنساء، ولفظ المذكر للأصالة على ما هو عادة الشارع في أغلب الأحكام.

وقيل: الرخصة للرجال وبقيت النساء في النهي؛ لكثرة جزعهن ونياحتهن، وهذا الحديث إن ورد بعد الرخصة كما هو الظاهر، وإلا لا وجه لتخصيصهن بالذكر، يؤيد هذا القول، وإن ورد قبلها فلا، واتخاذ المساجد على القبور قد سبق الكلام فيه، وأما السرج فالنهي عن اتخاذها، قيل: للإسراف وتضييع المال، وعلى هذا لو كانت إليها حاجة لم يكره، وقيل: لتعظيم القبور.

٧٤١ - [٥٣] (أبو أمامة) قوله: (وقال) أي: في نفسه، (أسكت) على صيغة المتكلم، لا أنه نطق به، كذا قال الطيبي (١)، والظاهر أنه لا مانع من حمله على النطق، كأنه قال قائل بلسان القال أو الحال: لِمَ سكت؟ فقال: أسكت حتى يجيء جبريل عليه السلام، وضبط في بعض النسخ بلفظ الأمر، كأنه أمر نفسه الشريفة بأن لا تتبادر للجواب.

وقوله: (سبعون ألف حجاب) قالوا: المراد به التكثير لا التحديد.


(١) "شرح الطيبي" (٢/ ٢٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>