للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ". هَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ، وَلِمُسْلِمٍ مَعْنَاهُ. [خ: ٥٠٩، م: ٥٠٥].

٧٧٨ - [٧] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "تَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ، وَيَقِي ذَلِك مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ٥١١].

ــ

مرّ في مقدار السترة.

وقوله: (يجتاز بين يديه) أي: بينه وبين سترته.

وقوله: (فليقاتله) وفي رواية: (فليقتله) مبالغة في دفعه (١)، وقيل: إن دفعه بما يجوز فهلك، فلا قَوَدَ عليه بالاتفاق، وفي الدية قولان.

وقوله: (فإنما هو شيطان) أي: يعمل عمل الشيطان، أو معه شيطان يحمله عليه، أو هو من شياطين الإنس.

٧٧٨ - [٧] (أبو هريرة) قوله: (تقطع الصلاة) أي: خشوعها وتدبرها بشغل القلب، أو كاد أن يؤدي إلى القطع، وإنما خص بهذه الثلاثة لشدة الشغل في المرأة، وملازمة الشياطين للحمار، وغلظ النجاسة في الكلب، والجمهور من الصحابة ومن بعدهم أنه لا يقطع شيء مما يمر، والمراد بالأحاديث الواردة المبالغة في الحثّ على نصب السترة، وقيل: يقطع الكلب الأسود والمرأة الحائض، على ما جاء في بعض الروايات، وتأويله عند الجمهور ما ذكر.


(١) وَفِي "شَرْحِ الْمُنْيَةِ": وَيُدْرَأُ الْمَارُّ إِذْ أَرَادَ أَنْ يَمُرَّ فِي مَوْضِع سُجُودِهِ أَوْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السُّتْرَةِ بِالإِشَارَةِ أَوِ التَّسْبِيحِ لَا بِهِمَا مَعًا، اهـ. وَقَدْ نَقَلَ الْقَاضِي عِيَاضٌ الاتِّفَاقَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ الْعَمَلُ الْكَثِيرُ فِي مُدَافَعَتِهِ. "مرقاة المفاتيح" (٢/ ٦٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>