للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٣٨٢، م: ٥١٢].

٧٨٧ - [١٦] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ مَا لَهُ فِي أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْ أَخِيهِ مُعْتَرِضًا فِي الصَّلَاةِ، كَانَ لأَنْ يُقِيمَ مِئَةَ عَامٍ خَيْرٌ لَهُ مِنَ الْخُطْوَةِ الَّتِي خَطَا". رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ. [جه: ٩٤٦].

٧٨٨ - [١٧] وَعَنْ كَعْبِ الأَحْبَارِ قَالَ: لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ، لَكَانَ أَنْ يُخْسَفَ بِهِ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: أَهْوَنَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ مَالِكٌ. [ط: ٣٦٣].

ــ

سجود رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقال الطيبي (١): وأما قولها: (وإذا قام بسطتهما) فلتقرير رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إياها على تلك الحالة، انتهى. ولا يخلو عن شيء؛ لأن غمزه -صلى اللَّه عليه وسلم- إياها ربما يكون إشارة بقبضها رجلها وبمنعها عن بسطها، خصوصًا في المرة الأولى، ويمكن أن يقال: يكون بسطها ثانيًا لزعمها أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- انتقل من مكانه، أو تأخر، أو لغلبة النوم والغفلة، واللَّه أعلم.

٧٨٧ - [١٦] (أبو هريرة) قوله: (ما له) أي من الإثم.

وقوله: (كان لأن يقيم) اسم (كان) ضمير عائد إلى (أحدكم)، أو يقدر ضمير الشأن، والجملة خبر (كان)، واللام لام الابتداء المقارنة بالمبتدأ، أو اللام التي يتلقى بها القسم.

٧٨٨ - [١٧] (كعب الأحبار) قوله: (وعن كعب الأحبار) يحتمل أن يكون حديثًا مرسلًا من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، أو يكون من التوراة.


(١) "شرح الطيبي" (٢/ ٢٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>