٧٨٩ - [١٨](ابن عباس -رضي اللَّه عنه-) قوله: (فإنه يقطع صلاته) قد مر تأويله في الفصل الأول.
وقوله:(تجزئ) أي: هذه المذكورات (عنه) أي: عن عدم القطع، أو عن المصلى.
وقوله:(على قذفة بحجر) أي: رمية بأن يبعدوا عن المصلى هذا المقدار، وقيل: المراد به مقدار الجمار في الحج، ويكون نحوًا من ثلاثة أذرع، وذكر في كتب الفقه أنهم اختلفوا في الموضع الذي يكره المرور فيه، منهم من قدَّره بثلاثة أذرع، ومنهم بخمسة، ومنهم بأربعين، ومنهم بموضع سجوده، ومنهم بمقدار صفين، أو ثلاثة، والأصح أنه إن كان بحال لو صلّى صلاة خاشع لا يقع بصره على المار، فلا يكره بأن يكون منتهى بصره في قيامه إلى موضع سجوده، وفي ركوعه إلى صدور قدميه، وفي سجوده إلى أرنبة أنفه، وفي قعوده إلى حجره، وفي سلامه إلى منكبيه، كذا ذكره الإمام التمرتاشي، واختاره فخر الإسلام، وأما غيرهما كالإمام شمس الدين السرخسي، وشيخ الإسلام، وقاضي خان اختاروا ما اختاره صاحب (الهداية)، بأن الموضع الذي يكره المرور فيه موضع السجود، قال السغناقي: ما ذكر فخر الإسلام والتمرتاشي أشبه إلى الصواب، ثم هدا في الصحراء، فأما في المسجد فالحد هو المسجد، إلا أن يكون بينه وبين المار أسطوانة أو غيره، انتهى.