للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ، فَقَالَ: "وَعَلَيْكَ السَّلَامُ، ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ". فَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ -أَوْ فِي الَّتِي بَعْدَهَا-: عَلِّمْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَقَالَ: "إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبغِ الْوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى. . . . .

ــ

ردِّ السلام، ويجيء تحقيقه في بابه.

وقوله: (أو في التي بعدها) أي: بعد الثالثة، وهي الرابعة، فالشك في أنه قال في المرة الثالثة أو الرابعة، وسمعت من بعض مشايخي: أنها للشك في هذين اللفظين، أعني قوله: (في الثالثة) أو قوله: (في التي بعدها)، والضمير في (بعدها) راجع إلى الثانية، أي: قال: (في الثالثة) أو قال هذه العبارة بدل (في الثالثة)، وهي أيضًا بمعنى الثالثة، والأول هو الأظهر.

وقوله: (فأسبغ الوضوء) أتم -صلى اللَّه عليه وسلم- البيان بذكر بعض الوضوء والاستقبال، والظاهر أن التخصيص بذكر بعض الشرائط والأركان دون بعض؛ لعلمه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالوحي بالتقصير فيما ذكر دون ما سواها، وأن المتروك ما سوى الفرائض، وأن الأمر بالإعادة لفوات الكمال، فافهم، وباللَّه التوفيق، واللَّه أعلم.

وقوله: (ثم اقرأ بما تيسر) ليس في رواية البخاري الباء، هو الأظهر والأوفق للتنزيل من قوله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} [المزمل: ٢٠]، وقال الطيبي (١): (اقرأ) منزل منزلة اللازم، أي: أَوْجِدِ القراءةَ باستعانة ما تيسر، ويجوز أن يكون الباء


= هُوَ خَلَّادُ بْنُ رَافِعٍ، كَمَا بَيَّنَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ. انظر: "مرقاة المفاتيح" (٢/ ٦٥٠).
(١) "شرح الطيبي" (٢/ ٢٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>