للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا". وَفِي رِوَايَةٍ: "ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ قَائِمًا، ثمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٧٥٧، م: ٣٩٧].

ــ

للملابسة و (معك) حال من ضمير (تيسر)، أي: حال كونه معك، و (من القرآن) بيان لـ (ما)، أي: اقرأ من القرآن ما تحفظه، وفي رواية صححها أحمد والبيهقي وابن حبان (١) بدل هذا: (ثم اقرأ بأم القرآن)، كذا في (شرح الشيخ)، وسيجيء في الفصل الثاني مع زيادة: و (ما شاء اللَّه أن تقرأ)، وقوله بعد السجدة الثانية: (ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا) إشارة إلى جلسة الاستراحة.

قوله: (وفي رواية) أي: بدل (ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا): (ثم ارفع حتى تستوي قائمًا) أي للركعة الثانية، فليس في هذه الرواية ذكر جلسة الاستراحة، وسيجيء الكلام في هذه الجلسة في ثاني حديثي مالك بن الحويرث.

واعلم أنه قد استدل بهذا الحديث الشافعي وأحمد وأبو يوسف -رحمهم اللَّه- على فرضية الطمأنينة والقومة والجلسة، فإنه -صلى اللَّه عليه وسلم- نفى عن الرجل الصلاة، وكان قد ترك الطمأنينة والقومة والجلسة، وعند أبي حنيفة ومحمد -رحمهما اللَّه- الاطمئنان في الركوع والسجود في ظاهر الرواية على تخريج الكرخي واجب يجب السهو، وعلى تخريج الجرجاني سنة، وأما القومة والجلسة فسنة، وعليه بعض المالكية.

وقد نقل الشيخ ابن الهمام (٢) عن (فتاوى قاضيخان) ما يدل على وجوبهما عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما اللَّه، وقال: ويمكن حمل قول أبي يوسف بفرضيتها على


(١) انظر: "مسند أحمد" (٤/ ٣٤٠)، و"السنن الكبرى" للبيهقي (٢/ ٣٧٤)، و"صحيح ابن حبان" (٥/ ٨٨، ح: ١٧٨٧).
(٢) "فتح القدير" (١/ ٣٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>