للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثُمَّ الْتَحَفَ بِثَوْبِهِ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ من الثَّوْب، ثُمَّ رَفَعَهُمَا وَكَبَّرَ فَرَكَعَ، فَلَمَّا قَالَ: "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" رَفَعَ يَدَيْهِ، فَلَمَّا سَجَدَ سَجَدَ بَيْنَ كَفَّيْهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ٤٠١].

ــ

وبدونها في (صحيح مسلم) و (كتاب الحميدي) و (جامع الأصول)، فعلى الأول عطف على (دخل)، وعلى الثاني إما حال بتقدير قد، أو بيان لـ (دخل)، أو بدل منه، كذا قال الطيبي (١).

وقوله: (ثم التحف بثوبه) أي: اشتمل، وقيل: أراد بالالتحاف ستر اليد بالكم، وقيل: فعل الالتحاف لبرد شديد، كذا في بعض الشروح.

وقوله: (ثم وضع يده اليمنى على اليسرى) هذا مذهب الأئمة الثلاثة، والأحاديث في هذا الباب من الصحيحين كثيرة لا تخفى، وعند مالك -رحمه اللَّه- الإرسال مع جواز الوضع، والمعمول عندهم الإرسال، ثم الوضع عند الشافعي فوق السرة محاذي الصدر، وهو رواية عن أحمد -رحمه اللَّه- لحديث وائل بن حجر قال: صليت مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فوضع يده اليمنى على اليسرى على صدره، وكذا روي عن قبيصة بن هلب عن أبيه، وقال أبو حنيفة وأحمد -رحمهما اللَّه - في رواية: السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة، وفي رواية عن أحمد: يخير بينهما.

وقال الترمذي (٢): الأمر في هذا الباب واسع عند العلماء، أيتهما يفعل فهو جائز، وحجتهم حديث أحمد وأبي داود والدارقطني والبيهقي عن علي -رضي اللَّه عنه-: السنة وضع الكف على الكف تحت السرة، وفي بعض رواة هذا الحديث ضعف.


(١) "شرح الطيبي" (٢/ ٢٨٧).
(٢) انظر: "سنن الترمذي" (٢/ ٣٢، ح: ٢٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>