للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٩٧ - [٨] وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ: أَنَّه رَأَى النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ، كَبَّرَ. . . . .

ــ

صدور قدميه ولم يجلس، وأخرج نحوه عن علي -رضي اللَّه عنه-، وكذا عن ابن عمر وابن الزبير، وكذا عن عمر -رضي اللَّه عنه-، وأخرج عن الشعبي قال: كان عمر وعلي -رضي اللَّه عنهما- وأصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ينهضون في الصلاة على صدور أقدامهم، وأخرج عن النعمان بن أبي عياش: أدركت غير واحد من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فكان إذا رفع أحدهم رأسه من السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة ينهض كما هو ولم يجلس، وأخرجه عبد الرزاق عن ابن عباس وابن مسعود وابن عمر -رضي اللَّه عنهم-، فقد اتفق أكابر الصحابة الذين كانوا أقرب إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأشد اقتفاء لأثره وألزم لصحبته من مالك بن الحويرث على خلاف ما قال، فوجب تقديمه، ولذا كان العمل عليه عند أهل العلم كما سمعته من قول الترمذي، وعن ابن عمر: أنه نهى -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة، رواه أبو داود، وفي حديث وائل: أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا نهض اعتمد على فخذيه، والتوفيق أولى، فيحمل ما رواه مالك بن الحويرث على حالة الكبر، انتهى كلام الشيخ ابن الهمام.

وقال في (شرح كتاب الخرقي) (١): قال الإمام أحمد: أكثر الأحاديث على هذا، وقال أبو الزناد: وهو السنة، وقالوا: حديث مالك بن الحويرث محمول على حالة الكبر، هذا ونقل الشُّمُنِّي من (الظهيرية): أنه قال شمس الأئمة الحلوائي: الخلاف في الأفضلية حتى لو فعل كما هو مذهبنا لا بأس به عند الشافعية، ولو فعل كما هو مذهبه لا بأس به عندنا.

٧٩٧ - [٨] (وائل بن حجر) قوله: (وكبر) بالواو في بعض نسخ (المصابيح)


(١) "المغني" (٢/ ٢١٢ - ٢١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>