للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٧٣٧، م: ٣٩١].

٧٩٦ - [٧] وَعَنْهُ أنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يُصَلِّي، فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: ٨٢٣].

ــ

وقوله: (متفق عليه) فيه نظر؛ لأنه من أفراد مسلم، صرح به الشيخ، كذا في بعض الشروح (١).

٧٩٦ - [٧] (وعنه) قوله: (فإذا كان في وتر من صلاته) أي: بعد وتر من عدد صلاته، وهي الركعة الأولى من الثنائية والثلاثية، والثالثة من الرباعية.

وقوله: (لم ينهض حتى يستوي قاعدًا) وهذه جلسة الاستراحة، قالت به الشافعية، وصورته صورة الجلسة عند القعدة الأولى، ثم يقوم معتمدًا بيديه على الأرض، وعندنا يستوي قائمًا على صدور قدميه، ولا يقعد ولا يعتمد بيديه على الأرض، ولنا حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-: (أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان ينهض في الصلاة على صدور قدميه)، وما رواه محمول على حالة الكبر، ولأن هذه قعدة استراحة، والصلاة ما وضعت لها، كذا في (الهداية) (٢).

وفي شرحه لابن الهمام (٣): حديث أبي هريرة أخرجه الترمذي عن خالد بن إياس عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، وقال: وعليه العمل عند أهل العلم، وإن كان خالد بن أياس ضعيفًا، وهذا يدل على قوة أصله وإن ضعف خصوص هذا الطريق، وهو كذلك إذ أخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود: أنه كان ينهض في الصلاة على


(١) انظر: "مرقاة المفاتيح" (٢/ ٢٥٧)، و"مرعاة المفاتيح" (٣/ ٣٥).
(٢) "الهداية" (١/ ٥٢).
(٣) "شرح فتح القدير" (١/ ٣٠٨ - ٣٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>