للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ: ثُمَّ رَكَعَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ كَأَنَّهُ قَابِضٌ عَلَيْهِمَا، وَوَتَّرَ يَدَيْهِ فَنَحَّاهُمَا عَنْ جَنْبَيْهِ، وَقَالَ: ثُمَّ سَجَدَ فَأَمْكَنَ أَنْفَهُ وَجَبْهَتَهُ الأَرْضَ، وَنَحَّى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَفَرَّجَ بَيْنَ فَخِذَيْهِ غَيْرَ حَامِلٍ بَطْنَهُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَخِذَيْهِ حَتَّى فَرَغَ، ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَأَقْبَلَ بِصَدْرِ الْيُمْنَى عَلَى قِبْلَتِهِ، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى،

ــ

وقوله: (ووتّر يديه) أي: جعلهما كالوتر، والتوتير: جعل الوتر على القوس، أي: أبعد مرفقيه عن جنبيه كأن يده كالوتر وجنبه كالقوس.

وقوله: (فأمكن أنفه وجبهته الأرض) نصب بنزع الخافض، أي: من الأرض، ودلّ الحديث على أن السجود يجب أن يكون بالأنف والجبهة معًا، وهو الذي واظب عليه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، والأحاديث متعاضدة عليه، وعليه الأئمة الثلاثة، وإن اقتصر على أحدهما جاز عند أبي حنيفة رحمه اللَّه، فإن كان بالأنف يكره، وإن كان بالجبهة ففي (التحفة) و (البدائع) (١): لا يكره، وفي (المفيد والمزيد): وضع الجبهة وحدها أو الأنف وحده يكره، ويجزئ عنده، وعند صاحبيه لا يتأدى إلا بوضعهما إلا لعذر، ثم المعتبر وضع ما صلب من الأنف دون ما لان، وقد ورد في حديث: (أمرنا أن نسجد على سبعة آراب)، وفي رواية: (سبعة أعظم) ذكر الوجه، وقد يروى (الجبهة) مكان (الوجه)، وسيجيء تحقيقه في (باب السجود).

وقوله: (وأقبل بصدر اليمنى) أي: ظاهره.


(١) "تحفة الفقهاء" (١/ ١٣٥)، "بدائع الصنائع" (١/ ٢٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>