للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ -صلى اللَّه عليه وسلم-. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. [خ: ٧٥٥].

٨٠٨ - [١٩] وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ مُرْسَلًا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يُكَبِّرُ فِي الصَّلَاة كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ، فَلَمْ تَزَلْ تِلْكَ صَلَاتُهُ حَتَّى لَقِي اللَّهَ تَعَالَى. رَوَاهُ مَالِكٌ. [ط: ١٦٤].

٨٠٩ - [٢٠] وَعَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: قَالَ لَنَا ابْنُ مَسْعُودٍ: أَلا أُصَلِّي بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فَصَلَّى وَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً مَعَ تَكْبِيرَةِ الافْتِتَاحِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: لَيْسَ هُوَ بِصَحِيحٍ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى. [ت: ٢٥٧، د: ٧٤٨، ن: ١٠٥٨].

ــ

وقد وقع عند الإسماعيلي: الظهر صريحًا (١).

٨٠٨ - [١٩] (علي بن الحسين) قوله: (كلما خفض ورفع) ويستثنى منه الرفع من الركوع بالإجماع، فإنه كان يقول: سمع اللَّه لمن حمده، كما جاء في الروايات.

وقوله: (صلاته) يروى بالنصب، وبالرفع خبر (لم تزل) أو اسمه، وقد يروى (لم يزل) بالياء، ففيه ضمير للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، و (تلك صلاته) جملة خبر له.

٨٠٩ - [٢٠] (علقمة) قوله: (وقال أبو داود: ليس بصحيح على هذا المعنى) اعلم أن الترمذي (٢) عقد بابًا فيمن لم ير الرفع إلا عند الافتتاح، ثم أخرج حديث عبد اللَّه ابن مسعود هذا، وقال: وفي الباب عن البراء بن عازب، وحديث ابن مسعود حديث حسن، وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- والتابعين، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. نعم روي في (باب رفع اليدين عند الركوع) عن عبد اللَّه


(١) انظر: "فتح الباري" (٢/ ٢٧٢).
(٢) "سنن الترمذي" (٢٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>