للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٢٥ - [٤] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا،

ــ

النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، منهم أبو هريرة وابن عمر، [وابن عباس] وابن الزبير، ومن بعدهم من التابعين، رأوا الجهر ببسم اللَّه الرحمن الرحيم، وبه يقول الشافعي وإسماعيل بن حماد -هو ابن أبي سليمان- وأبو خالد الوالبي -اسمه هرمز-، وهو كوفي، انتهى كلام الترمذي.

ومن المتأخرين من المحدثين من اختار أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يجهر حينًا ويسرّ أخرى، والجمهور على أن الجهر كان للإسماع ليعلموا أنه قرأها، واللَّه أعلم.

ولقد أطنبنا الكلام فيه لزعم الناس أن الجهر هو الصحيح، ويزعم طائفة أن عليًّا -رضي اللَّه عنه- كان يجهر، والأمر بخلافه، فظهر أن مذهب أبي حنيفة هو الراجح الأصح.

٨٢٥ - [٤] (أبو هريرة) قوله: (إذا أمّن الإمام فأمّنوا) من التأمين، قال القاضي عياض (١): قيل: معناه إذا قال: آمين، وقيل: معناه إذا دعا بقوله: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ} آخر السورة، ويسمى كل من الداعي والمؤمِّن داعيًا ومؤمِّنًا، قال اللَّه تعالى: {قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا} وكان أحدهما داعيًا والآخر مؤمِّنًا، وقيل: معناه إذا بلغ موضع التأمين، ولا يذهب عليك أن الظاهر هو المعنى الأول، وعليه العمل، ولا نزاع في صحة تسمية كل من المؤمِّن والداعي داعيًا ومؤمِّنًا، مع أن ما ثبت بالآية المذكورة تسمية المؤمِّن داعيًا لا عكسه.

والظاهر أن مآل المعنيين واحد، غايته أنه يفهم من ظاهر المعنى الأول تقدُّمُ الإمام في التأمين، ولا يبعد ذلك كما هو حال المأموم مع الإمام في سائر الأفعال،


(١) "مشارق الأنوار" (١/ ٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>