للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٢٨ - [٧] وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقْرَأ فِي الظُّهْرِ فِي الأُولَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ، وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ أَحْيَانًا، وَيُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الأُوْلَى مَا لَا يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ،

ــ

أبي حنيفة -رحمه اللَّه- في منع القراءة للمقتدي، وعدم وجوب قراءة الفاتحة عليه، سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية، وسيأتي تفصيل الكلام فيه في آخر (الفصل الثاني).

٨٢٨ - [٧] (أبو قتادة) قوله: (يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين) أي: في كل ركعة سورة، والعلم بها إما بإخبار من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، أو بسماع بعضها مع قيام القرينة على قراءة باقيها، كما قال: (ويسمعنا الآية أحيانًا)، وذلك محمول على أنه لغلبة الاستغراق في التدبر يحصل الجهر من غير قصد، أو لبيان الجواز (١)، أو لتعليمهم أنه يقرأ، أو يقرأ سورة كذا ليتأسّوا به، كذا قالوا، والظاهر من الإسماع قصده.

وقوله: (ويطول في الركعة الأولى) وهذا هو مذهب الأئمة في الصلوات كلها، وقد روي من مذهب محمد من أصحابنا لهذا الحديث المصرح به في الظهر والعصر والفجر، وقياس غيرها عليها، وقد روى عبد الرزاق (٢) عن معمر في آخر هذا الحديث: (فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى)، ولأبي داود (٣) وابن خزيمة نحوه،


(١) قال القاري: لَا يَجُوزُ عِنْدَنَا؛ لأَنَّ الْجَهْرَ وَالإِخْفَاءَ وَاجِبَانِ عَلَى الإِمَامِ، إِلَّا أَنْ يُرَادَ بِبَيَانِ الْجَوَازِ أَنَّ سَمَاعَ الآيَةِ أَوِ الآيَتَيْنِ لَا يُخرِجُهُ عَنِ السِّرِّ، "مرقاة المفاتيح" (٢/ ٦٨٨).
(٢) "مصنف عبد الرزاق" (٢/ ١٠٤) (ح: ٢٦٧٥).
(٣) "سنن أبي داود" (٨٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>