للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

كان بالأنف وحده لم يجز عند صاحبيه، وفي رواية عنه أيضًا، وفي الأخرى عنه جاز، ولكن مع كراهة، ودليله أن السجود عبارة عن وضع الوجه، وهو المذكور في المشهور، ولا يمكن وضع جميع الوجه؛ لأن الأنف والجبهة عظمان ناتئان يمنعان عن وضع الكل، وإذا تعذر وضع الكل فالمأمور به وضع البعض، وللوجه أجزاء متعددة: الجبهة والأنف والخدان والذقن ولم يجز وضع الخدين والذقن؛ لتعيين الشارع الجبهة والأنف، وأيضًا في وضع الخدين لا يحصل إلا مع انحراف عن القبلة، وليس في وضع الذقن في العرف تعظيم، فتعين الجبهة والأنف، فإن كان بهما كان أفضل بلا شبهة، وإن كان بالجبهة جاز أيضًا؛ لذكرها في بعض الأحاديث استقلالًا، وإن كان بالأنف وحده، فله صورة جواز؛ لكونه بعض الوجه، ووضعه يتضمن التعظيم، وجواز السجود بالجبهة وحدها مما اتفق عليه الجمهور إلا عند مالك والأوزاعي والثوري، وأما وضع اليدين والركبتين؛ فهو سنة عند الحنفية والشافعية؛ لتحقق السجود بدونها.

والمراد بالأمر المعنى الشامل للوجوب والندب، وهو طلب الفعل، والمختار عند الفقيه أبي الليث أنه إذا لم يضع المصلي ركبتيه على الأرض لم يكف، كذا في (شرح ابن الهمام).

وأما وضع القدمين فقال القدوري: فرض، كذا في (الهداية) (١)؛ لأن السجود مع رفع القدمين أشبه بالتلاعب دون التعظيم، ويكفي في الجواز وضع أصبع واحدة، وإن رفع إحدى قدميه جاز مع كراهته، كذا في (شرح ابن الهمام) (٢).


(١) "الهداية" (١/ ٥١).
(٢) "شرح فتح القدير" (١/ ٣٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>