للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ، وَلَا نَكْفِتَ الثِّيَابَ وَالشَّعْرَ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٨١٢، م: ٤٩٠].

٨٨٨ - [٢] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ، وَلَا يبسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٨٢٢، م: ٤٩٣].

ــ

وقوله: (ولا نكفت) (١) روي بالنصب والرفع، من كفت الشيء إليه: ضمَّه وقبضه، وفي رواية لمسلم: (ولا أكفّ) من الكف بلفظ الواحد، وهو أنسب بقوله: (أمرت أن أسجد)، وكفت الشعر: أن يقبضه ويضمه تحت عمامته، وقيل: أن يشده بشيء.

٨٨٨ - [٢] (أنس) قوله: (اعتدلوا في السجود) الظاهر أن المراد منه الاطمئنان.

وقوله: (انبساط) مفعول مطلق من غير لفظ الفعل بابًا، على طريقة أنبت اللَّه نباتًا، على رواية: (ولا يبسط) بموحدة ساكنة بعد الياء من البسط، (ولا يبتسط) بمثناة بعد الموحدة من الافتعال، وأما على رواية (ينبسط) -وهي رواية الأكثرين بنون ساكنة قبل الموحدة من باب الانفعال- فمن لفظه، كذا في شرح الشيخ، ولا يخفى أن قوله: (ذراعيه) إنما يوافق رواية (يبسط) ظاهرًا، إلا أن يقدر الفعل، واللَّه أعلم.


(١) قَالَ الطِّيبِيُّ: بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالُوا: يُكْرَهُ عَقْصُ الشَّعْرِ وَعَقْدُهُ خَلْفَ الْقَفَا، وَرَفْعُ الثِّيَابِ عِنْدَ السُّجُودِ، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: يُكْرَهُ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ تَنْزِيهًا ضَمُّ شَعْرِهِ وَثِيَابِهِ فِي الصَّلَاةِ وإنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ ذَلِكَ، بِأَنْ كَانَ قَبْلَ الصَّلَاةِ لِشُغْلٍ وَصَلَّى عَلَى حَالِهِ، خِلَافًا لِمَالِكٍ، وَمِنْ كَفْتِهِمَا أَنْ يَعْقِصَ الشَّعْرَ أَوْ يَضُمَّهُ تَحْتَ عِمَامَتِهِ، وَأَنْ يُشَمِّرَ ثَوْبَهُ أَوْ يَشُدَّ وَسَطَهُ، أَوْ يَغْرِزَ عَذْبَتَهُ، وَحِكْمَةُ النَّهْي عَنْ ذَلِكَ مَنْعُهُ مِنْ أَنْ يَسْجُدَ مَعَهُ، بِهَذَا قَالُوا، وَمِنْ حِكْمَتِهِ أَيْضًا مُنَافَاةُ ذَلِكَ لِلْخُشُوعِ إِنْ فَعَلَهُ فِي الصَّلَاةِ، أَوْ لِهَيْئَةِ الْخَاشِعِ إِنْ لَمْ يَفْعَلْهُ فِيهَا. "مرقاة المفاتيح" (٢/ ٧١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>