للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٨٩ - [٣] وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ، وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ٤٩٤].

٨٩٠ - [٤] وَعَن مَيْمُونَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- إِذَا سَجَدَ جَافَى بَيْنَ يَدَيْهِ، حَتَّى لَوْ أَنَّ بَهْمَةً أَرَادَتْ أَنْ تَمُرَّ تَحْتَ يَدَيْهِ مَرَّتْ. هَذَا لَفظُ أَبِي دَاوُدَ كَمَا صَرَّحَ فِي "شَرْحِ السُّنَّةِ" بِإِسْنَادِهِ.

وَلِمُسْلِمٍ بِمَعْنَاهُ: قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- إِذَا سَجَدَ لَوْ شَاءَتْ بَهْمَةٌ أَنْ تَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ لَمَرَّتْ. [د: ٨٩٨، م: ٤٩٦].

ــ

٨٨٩ - [٣] (البراء بن عازب) قوله: (وارفع مرفقيك) هذا في غير المرأة.

٨٩٠ - [٤] (ميمونة) قوله: (جافى بين يديه) أي: نَحَّى وبَعَّدَ عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه.

وقوله: (حتى لو أن بهمة) بفتح الباء وسكون الهاء: ولد الغنم والمعز، أو الضأن بعد السخلة، فأول ما يوضع سخلة، ثم يصير بهمة، ويقال للذكر والأنثى، والتاء فاصلة بين الجنس والواحد كتاء تمرة، ولا يؤثر تأنيثه اللفظي في مسنده، وإنما يؤنث إذا أريد المؤنث، كالنملة والحمامة والشاة يقع على المذكر والمؤنث، فيميز بينهما بعلامة، نحو قوله: حمامة ذكر وحمامة أنثى، أو هو وهي، كما ذكر الطيبي (١).

كذا ذكر في كتب النحو على خلاف ما دل عليه إطلاق ابن الحاجب، وتفصيله: أن حكم التأنيث اللفظي على أنواع: فنحو طلحة يؤثر تأنيثه اللفظي في حكم نفسه، وهو منع الصرف، ولا يسري إلى غيره من الفعل والصفة والخبر والحال، فلا يؤنث ما أسند إليه، فلا يقال: قامت طلحة.


(١) "شرح الطيبي" (٢/ ٣٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>