للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الإقعاء، وهو: أن يضع أليتيه على الأرض وينصب ركبتيه، كذا في (الهداية) (١)، وقال: هو الصحيح، وقال ابن الهمام (٢): هذا احتراز عن قول الكرخي: هو أن ينصب قدميه كما في السجود، وينصب أليتيه على عقبيه؛ لأن المذكور في الحديث هو صفة [إقعاء] الكلب، وهي ما ذكرنا، وما قال الكرخي مكروه أيضًا، ولأن الإقعاء بذلك التفسير يكون بين السجدتين، وبهذا التفسير يكون في حال السجود مكروه.

والترمذي (٣) بعد عقد بابًا في كراهية الإقعاء في السجود، وإيراد حديث علي وتضعيف بعض رواته، عقد بابًا آخر في رخصة الإقعاء، وأورد حديثًا عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أنه قال: هو سنة نبيكم -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقال: كان بعض أهل العلم من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقولون: لا بأس به، وهذا قول بعض أهل مكة من أهل الفقه والعلم، وأكثر أهل العلم يكرهون الإقعاء بين السجدتين.

وقال ابن الهمام (٤): روى البيهقي عن ابن عمر وابن الزبير -رضي اللَّه عنهم- أنهم كانوا يقعون، فالجواب المحقق عنه: أن الإقعاء على ضربين، أحدهما: مستحب، وهو أن يضع أليتيه على عقبيه وركبتاه على الأرض، وهو المروي عن العبادلة، والمنهي أن يضع أليتيه ويديه على الأرض وينصب ساقيه، فتدبر.


(١) "الهداية" (١/ ٦٤).
(٢) "شرح فتح القدير" (١/ ٤١١).
(٣) "سنن الترمذي" (٢/ ٧٣).
(٤) "شرح فتح القدير" (١/ ٤١٠ - ٤١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>