للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٠٤ - [١٨] وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَليٍّ الْحَنَفِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عزَّ وجلَّ إِلَى صَلَاةِ عَبْدٍ لَا يُقِيمُ فِيهَا صُلْبَهُ بَيْنَ خُشُوعِهَا (١) وسُجُودِهَا". رَوَاهُ أَحْمَدُ. [حم: ٤/ ٤٢].

٩٠٥ - [١٩] وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: مَنْ وَضَعَ جَبْهَتَهُ بِالأَرْضِ فَلْيَضَعْ كَفَّيْهِ عَلَى الَّذِي وَضَعَ عَلَيْهِ جَبْهَتَهُ، ثُمَّ إِذَا رَفَعَ فَلْيَرْفَعْهُمَا، فَإِنَّ الْيَدَيْنِ تَسْجُدَانِ كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ. رَوَاهُ مَالِكٌ. [ط: ٣٨٩].

* * *

ــ

٩٠٤ - [١٨] (طلق بن علي الحنفي) قوله: (بين خشوعها) أي: ركوعها بقرينة قوله: (وسجودها)، والركوع مقدمة الخشوع، والسجود أحق بهذا الاسم، ولا مشاحة في ذلك.

٩٠٥ - [١٩] (نافع) قوله: (على الذي) أي: المكان (٢) الذي (وضع عليه جبهته)، أي: يضع على الأرض، أو يضع قريبه، فإذا سجد على المكان المرتفع ينبغي أن يضع اليدين أيضًا عليه، ولا يضع أسفل، أو المراد على الوجه الذي وضع الجبهة، أي: متوجهًا إلى القبلة، كذا في الحواشي، ويؤيد المعنى الأخير قوله: (فإن اليدين يسجدان كما يسجد الوجه)، وهذا يصلح تعليلًا للوضع وللرفع معًا.


(١) كذا في نسخ المشكاة، أما "المسند" ففيه: "ركوعها" بدل "خشوعها".
(٢) أَيْ: عَلَى مُحَاذِي الْمَوْضِعِ الَّذِي وَضَعَ عَلَيْهِ جَبْهَتَهُ، كَمَا هُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَنَا، لَا عَلَى مُحَاذِي الْمَنْكِبَيْنِ، كَمَا هُوَ مُخْتَارُ الشَّافِعِيِّ "مرقاة المفاتيح" (٢/ ٧٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>