للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٠٧ - [٢] وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ، وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَرَفَعَ أُصْبُعَهُ الْيُمْنَى الَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ يَدْعُو (١) بِهَا، وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ بَاسِطَهَا عَلَيْهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ٥٨٠].

ــ

التلفظ بكلمة (إلا اللَّه)، وعند بعض عند إتمامها وقت التلفظ بكلمة (اللَّه)، والمشهور أنه يرفع الأصبع عند النفي، ويضعها عند الإثبات.

وفي شرح الشيخ: عن بعض أئمة الشافعية يستمر رفعها إلى آخر الشهادة، وينبغي أن لا يشير إلى جانب الفوق لئلا يوهم بالجهة، وهذا عند الشافعية، وفي رواية عن أحمد وعند الحنفية: عقد تسعين، وصورته أن يقبض الخنصر والبنصر، ويبسط المسبحة، ووضع الإبهام على الوسطى، ويحلق، وهذا جاء في حديث مسلم عن عبد اللَّه بن الزبير، ورواه أحمد وأبو داود عن وائل بن حجر، وهو المختار في مذهب أحمد والشافعي في قوله القديم، وعند مالك: يقبض أصابع يده اليمنى كلها، ويبسط السبابة، وللشافعية في كيفية التحليق وجه آخر، وهو وضع أنملة الوسطى بين عقدتي الإبهام، وعنه رواية ثالثة: أنه يبسط الجميع ليستقبل بهن القبلة كما في حال السجود.

وقوله: (أصبعه اليمنى) ليس (اليمنى) في بعض النسخ، والصواب وجودها كما في النسخ الأخرى، وهو المراد.

وقوله: (يدعو بها) أي: يهلّل مشيرًا بها، سمي الذكر دعاء لأنه يتضمن استجلاب الإنعام، وقد قرّرناه في الفصل الأول من الركوع.

وقوله: (ويده اليسرى) مبتدأ، و (على ركبته) خبر، و (باسطها) حال؛ لكون الإضافة لفظية.


(١) في نسخة: "فيدعو".

<<  <  ج: ص:  >  >>