٩٠٨ - [٣](عبد اللَّه بن الزبير) قوله: (إذا قعد يدعو) أي: يقرأ التحيات، سمي دعاء لاشتماله عليه؛ لقوله:(السلام عليك) و (السلام علينا).
وقوله:(ويلقم) بلفظ المضارع من الإفعال، أي: يجعل ركبته في يده اليسرى كاللقمة، من ألقمت الطعام: إذا أدخلته في فيه.
اعلم أن العقد والإشارة قد ورد في الأحاديث الصحيحة، وقد أورد في (جامع الأصول) الأحاديث من الكتب الستة، في بعضها ذكر العقد مع الإشارة، وفي بعضها ذكرت الإشارة فقط، وعليه مذاهب الأئمة من المحدثين والفقهاء وكثير من الصحابة والتابعين، وقالوا: الحق أن مذهب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه هكذا، وقد صرح به كثير من المتقدمين، وقد ظهر في المتأخرين منهم خلاف في ذلك، وفي (المحيط)(١): وقيل: رفع سبابة اليمنى في التشهد عند أبي حنيفة ومحمد -رحمهما اللَّه- من السنن، وكذا روي عن أبي يوسف، وقال العلامة نجم الدين الزاهدي -رحمه اللَّه-: لما اتفقت الروايات عن أصحابنا جميعًا في كونها سنة، وكذا عن الكوفيين والمدنيين، وكثرت الأخبار والآثار، كان العمل به أولى.
وقال الشُّمُنِّي: ذكر أبو يوسف في (الأمالي) أنه يعقد الخنصر والتي تليها، ويحلق الوسطى والإبهام، ويشير بالسبابة، وذكر محمد أنه عليه السلام كان يشير، ونحن نصنع بصنعه،