للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: نَهَى أَنْ يَعْتَمِدَ الرَّجُلُ عَلَى يَدَيْهِ إِذَا نَهَضَ فِي الصَّلَاةِ.

٩١٥ - [١٠] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ كَأَنَّهُ عَلَى الرَّضْفِ حَتَّى يَقُومَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. [ت: ٣٦٦، د: ٩٩٥، ن: ١١٧٦].

ــ

في التشهد على الأرض ويتكئ عليها، وقيل: هو أن يجلس الرجل في الصلاة ويرسل اليدين إلى الأرض من فخذه، كذا في بعض الشروح، وأنت خبير بأنه لم يظهر في القول الثاني معنى الاعتماد والاتكاء، ولو أريد كان راجعًا إلى القول الأول، وأيضًا قد فسَّرته الرواية الأخرى، وهو أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة، وهذه الرواية توافق مذهب الحنفية، وأما الشافعية القائلة بجلسة الاستراحة فالسنة عندهم أن يعتمد بيديه، ويقولون: إن هذه الرواية ضعيفة، واللَّه أعلم.

٩١٥ - [١٠] (عبد اللَّه بن مسعود) قوله: (في الركعتين الأوليين) أي: عقيبها إذا جلس للتشهد الأول في الثلاثية والرباعية.

وقوله: (كأنه على الرضف) بفتح الراء وسكون الضاد المعجمة، وقد تفتح: الحجارة المحماة بالنار، وفي (القاموس) (١): التي يُوغَر بها اللَّبَن، وهذا كناية عن سرعة النهوض وخفة الجلوس في التشهد الأول، هذا هو المشهور في معنى هذا الحديث.

وقال التُّورِبِشْتِي (٢): المراد بالركعتين الأوليين الأولى والثالثة من كل صلاة رباعية، أي: لم يكن يلبث إذا رفع رأسه من السجود في هاتين الركعتين، فأرجعه إلى معنى النهوض قائمًا من غير جلسة الاستراحة والاعتماد على الأرض، ولا يخلو عن


(١) "القاموس المحيط" (ص: ٧٥٠).
(٢) "كتاب الميسر" (٢/ ٢٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>