للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

عليه قبل ذلك لم يجزه، ويعيد الصلاة بتركها.

وقال إسحاق: الإعادة واجبة مع تعمد تركها دون النسيان، ولا سلف للشافعي في هذا يقتدى به، ولا سنة يَتَّبِعُها، وقد بالغ جماعة في الإنكار عليه في هذه المسألة؛ لمخالفته الإجماع والأخبار، وما ورد في الحديث: (لا صلاة لمن لم يصل علي) فهو ضعيف عند أهل الحديث بأسرهم، وإن صح فالمراد نفي الكمال، هذا حاصل كلام القاضي عياض في (الشفا) (١).

ونقل الشُّمُنِّي عن النووي أنه قال: قد نقل بعض أصحابنا فرضية الصلاة في التشهد عن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- وابنه، ونقله الشيخ أبو حامد عن ابن مسعود وأبي سعيد الخدري، ورواه البيهقي وغيره عن الشعبي، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، فارتفع الشذوذ، وقال في إثبات سنة يتَّبعها: بل له سنة، وهي ما رواه ابن حبان والحاكم في صحيحهما (٢) من حديث أبي مسعود الأنصاري: أنهم قالوا: كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ فقال: (قولوا: اللهم صل على محمد)، الحديث، انتهى.

وأقول: لعل مراد القاضي نفي السنة الدالة على فرضيتها بدلالة السياق، لا مطلق السنة، إذ هو ثابت اتفاقًا بالأحاديث والآثار المرضية فيها، وهو عند الإمام أبي حنيفة -رحمه اللَّه- واجب في الجملة، سنة بعد التشهد الأخير.

وفضائل الصلاة على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كثيرة لا تحصى، وهي أفضل القربات، وأفضل العبادات بعد الفرائض، وقد رجَّحـ[ـها] بعضهم على الذكر من حيث التوسل، وإن كان ذكر


(١) "الشفا بتعريف حقوق المصطفى" (٢/ ٦٢٨ - ٦٢٩).
(٢) "صحيح ابن حبان" (٥/ ٢٨٩، رقم: ١٩٥٩)، و"المستدرك" (١/ ٤٠١، رقم: ٩٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>