للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِنَّمَا هِيَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ" أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ، وَقد جَاءَنا اللَّهُ بِالإِسْلَامِ، وَإِنَّ مِنَّا رِجَالًا يَأْتُونَ الْكُهَّانَ. قَالَ: "فَلَا تَأْتِهِمْ". . . . .

ــ

كتاب وخلفه رجل اسمه يحعى فقال: يا يحيى! خذ الكتاب، إن أراد إفادته المعنى فسدت، لا إن أراد القراءة، ومن حلف لا يتكلم فسبح أو كبر أو قرأ القران لا يحنث، وقد دل هذا الحديث على ذلك، وقد دل أيضًا على أن تَسميتَ العاطس محظور في الصلاة وأنه يبطلها، وهو -صلى اللَّه عليه وسلم- إنما لم يأمره بالإعادة لكونه جاهلًا، لم تقم الحجة عليه بنسخ ذلك كما اعتذر بقوله: (وإني حديث عهد بالجاهلية) أي: فلا تأخذ عَليّ بكلامي في الصلاة، فإني لم أعلم تحريمه وإبطاله الصلاة إلا الآن، وعند الشافعي وأبي يوسف: لا يبطل وإن كان ذلك محظورًا؛ لأنه دعا بالمغفرة والرحمة، ولأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يأمره بالإعادة.

وذكر الشيخ ابن الهمام (١): إذا قال لنفسه: يرحمك اللَّه، لا تفسد، كقوله: يرحمني اللَّه، ولو حمد العاطس في نفسه لم تفسد في ظاهر الرواية، ورُوِي عن أبي حنيفة رحمه اللَّه أن ذلك إذا عطس فحمد في نفسه من غير أن يحرك شفتيه، فإن حرك فسدت صلاته (٢).

وقوله: (يأتون الكهان) جمع كاهن، وحرفته الكِهانة، كَهَنَ كمنع ونصر وكرم كهانة بالفتح، والكاهن من يتعاطى الخبر عن كوائن ما يُستقبل، ويَدعي معرفة الأسرار،


(١) "شرح فتح القدير" (١/ ٣٩٩).
(٢) قال الحنفية: الكلام في الصلاة مبطلها مطلقًا، وقال الشافعي: لا يبطلها كلام الناسي أو الجاهل، وزاد الأوزاعي: إذا تحلم عامدًا لإصلاح الصلاة لم تبطل. كذا في "التقرير".

<<  <  ج: ص:  >  >>