للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَرَوَاه التِّرْمِذِيُّ مَعَ زِيَادَةٍ وَنُقْصَانٍ. [د: ٢٠٥، ت: ١١٦٤].

١٠٠٧ - [٣٠] وَعَنْ عَائِشَةَ -رضي اللَّه عنها- أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِذَا أَحْدَثَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَأْخُذْ بِأَنْفِهِ ثُمَّ لِيَنْصَرِفْ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ١١١٤].

١٠٠٨ - [٣١] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِذَا أَحْدَثَ أَحَدُكُمْ وَقَدْ جَلَسَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَقَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ إِسْنَادُهُ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ، وَقَدِ اضْطَرَبُوا فِي إِسْنَادِهِ. [ت: ٤٠٨].

ــ

من غير صوت (فليتوضأ)، وفي بعض النسخ: (وليتوضأ) (١).

١٠٠٧ - [٣٠] (عائشة -رضي اللَّه عنها-) قوله: (فليأخذ بأنفه) ليخيِّل الناس أنه مرعوف (٢) سترًا على نفسه ووقاية لهم من الغيبة والوقوع فيه، وليس هذا من باب الكذب، بل من باب المعاريض بالفعل، ولا من الرياء، بل من باب التجمل، وفيه رخصة.

١٠٠٨ - [٣١] (عبد اللَّه بن عمر) قوله: (فقد جازت صلاته) وهذا مذهب أبي حنيفة رحمة اللَّه عليه لأن التسليم عنده ليس بفرض، وقد سبق الدليل عليه.

وقوله: (وقد اضطربوا في إسناده) المضطرب من الحديث هو الذي يروى على


(١) فوله في الحديث: "وَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ" به قال أحمد والشافعي في الجديد، وقال مالك وأبو حنيفة بجواز البناء. ويمكن أن يجاب عنهما عن الحديث بأنه محمول على العمد أو على الأَولى، كذا في "التقرير"، وبسطه القاري (٢/ ٧٨٣ - ٧٩٤).
(٢) وإن لم يستطع معه أيضًا فليصلّ مع الحدث ويسجد على اليدين، به قال الفقهاء؛ لأن السجدة بالحدث قيل: كفر، كذا في "التقرير".

<<  <  ج: ص:  >  >>