للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وذكر الشيخ ابن الهمام (١): روى محمد بن الحسن في (كتاب الآثار): أخبرنا إبراهيم بن يزيد المكي عن عمرو بن دينار: أن علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- قال في الرجل يصلي بالقوم جنبًا قال: يعيد ويعيدون، ورواه عبد الرزاق: ثنا إبراهيم بن يزيد المكي، عن عمرو بن دينار، عن جعفر: أن عليًا -رضي اللَّه عنه- صلى بالناس وهو جنب أو على غير وضوء، فأعاد وأمرهم أن يعيدوا، ومما يستدل به على المطلوب ما أخرجه الإمام أحمد بسند صحيح عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الإمام ضامن"، فبطلان صلاة الإمام يقتضي بطلان صلاة المقتدي، إذ لا يتضمن المعدوم الموجود، وما أسند أبو داود (٢): "أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- دخل في صلاة الفجر فأومأ بيده أن مكانكم، ثم جاء ورأسه يقطر ماء فصلى بهم، فلما قضى الصلاة. قال: إنما أنا بشر وإني كنت جنبًا"، صحيح، ولكن لا يقتضي أن ذلك كان بعد شروعهم لجواز كون التذكر عقيب تكبيره بلا مهلة قبل تكبيرهم، على أن الذي في مسلم (٣): "قال: فأتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حتى قام في مصلاه قبل أن يكبر فانصرف"، فإن كان هذا هو المراد في حديث أبي داود "دخل في صلاة الفجر" على إرادة: دخل في مكانها، فلا إشكال، وإن كانا قضيتين فالجواب ما علمت، وروي عن أبي أمامة قال: صلى أمير المؤمنين عمر -رضي اللَّه عنه- بالناس جنبًا فأعاد ولم يُعد الناس، فقال علي -رضي اللَّه عنه-: قد كان ينبغي لمن صلى معك أن يعيد، قال: فرجعوا إلى قول علي -رضي اللَّه عنه-، وقال القاسم: وقال ابن مسعود -رضي اللَّه عنهما- مثل قول علي -رضي اللَّه عنه-، ويثبت المطلوب أيضًا بالقياس على ما لو بان


(١) "شرح فتح القدير" (١/ ٣٧٤).
(٢) "سنن أبي داود" (٢٣٣، ٢٣٤).
(٣) "صحيح مسلم" (٦٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>