أنه صلى بغير إحرام لا تجوز صلاتهم إجماعًا، والمصلي بلا طهارة لا إحرام له، والفرق بين ترك الركن والشرط لا أثر له، انتهى.
١٠١١ - [٣٤](جابر) قوله: (أسجد) بدل من (أضعها) أو حال، وهذا الذي فعله جابر -رضي اللَّه عنه- قليل لأنه أخذة واحدة باليد.
١٠١٢ - [٣٥](أبو الدرداء) قوله: (فسمعناه يقول: أعوذ باللَّه منك) والاستعاذة من الشيطان ليس كلام من الناس، وقال الشافعية: الدعاء على غيره بصيغة الخطاب يبطل الصلاة، فلعلهم يحملون هذا الحديث على كونه قبل تحريم الكلام، واللَّه أعلم.
وقوله:(ثلاثًا) أي: قاله ثلاث مرات، وكذا معنى قوله بعدُ:(ثلاث مرات).
وقوله:(إن عدو اللَّه إبليس) وقد سبق في الحديث المتفق عليه ذكر عفريت من الجن، فإن قلت: ليس التصرف والقدرة على إبليس مخصوصًا بسليمان عليه السلام فكيف