للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمِ. وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: "إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذكِّرُونِي، وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ لِيُسَلِّمْ ثمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٤٠١، م: ٥٧٢].

ــ

وقوله: (فسجد سجدتين) إما لأنه تذكر الحال أو اعتمد على قولهم.

وقوله: (فليتم عليه) أي: يتم ما بقي مبنيًّا على التحري، وقيل: معناه: أمضاه، يقال: تم على أمره وأتم، أي: أمضاه.

وقوله: (ثم يسجد) بالجزم، وفي بعض النسخ المصححة بالرفع، وفي مذهب الحنفية في هذه الصورة تفصيل، وهو أنه إن سها عن القعدة الأخيرة وقام للركعة الخامسة رجع إلى القعدة ما لم يسجد للركعة الخامسة، وإن سجد لها بطل فرضه بوضع الجبهة على الأرض عند أبي يوسف وبرفعه عنها عند محمد، وهو المختار، بطل فرضه، وألغى الخامسة، وإن قعد الأخيرة فقام قبل أن يسلم رجع إلى القعدة وسلم ما لم يسجد للخامسة، وإن سجد تَمَّ فرضه، وضم إليها السادسة، ويستحسن أن يسجد للسهو عن السلام، ظاهر الحديث يدل على أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يضم واكتفى بالسجدة للسهو.

ونقل الكرماني في (شرح صحيح البخاري (١)) عن الخطابي أنه قال: لعل هذا الحديث لم يبلغ أهل الكوفة حيث ذهبوا إلى أنه إن لم يقعد قدر التشهد فسدت صلاته ويلزمه الاستئناف، وإن قعد تمت صلاته، والخامسة نفل، ويلزمه أن يضم معه سادسة ويتشهد ويسلم ويسجد، وهذا الكلام تعريض على علمائنا مع نوع من الاعتذار حتى لا يلزمهم مخالفة السنة بعد العلم بها، والحاصل: أن الحديث يدل على أن في صورة


(١) "شرح الكرماني" (٤/ ٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>