زيادة الركعة الخامسة مطلقًا السجدة فقط، والصلاة صحيحة كما هو مذهب الشافعي رحمه اللَّه، ولم يدل على هذا التفصيل الذي هو في مذهب الحنفية.
والجواب: أن لفظ الحديث يصدق مع ترك القعدة ومع فعلها، والحمل على الثاني أرجح وأقرب، لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يترك القعدة الأخيرة لكونها ركنًا، فجواز الصلاة على تقدير تركه بعيد، فهذا الحديث مخصوص بصورة فعل القعدة الأخيرة والسهو في السلام، وأما ضم السادسة فبحديث نهي فيه عن البتيراء، فتدبر.
١٠١٧ - [٤] قوله: (عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: صلى بنا) أي: أمَّنا، وقد يجيء اللام مكان الباء.
وقوله:(إحدى صلاتي العشي) العشي بكسر الشين وتشديد الياء من حين نزول الشمس إلى أن تغيب، وهكذا في روايات البخاري، وفي بعضها:(الظهر أو العصر)، وفي بعضها:(الظهر) بالتعيين، وفي رواية مسلم:(إحدى صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر).
وقوله:(وقال ابن سيرين: قد سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا) وجاء في بعض الروايات أنه قال: الغالب على الظن أنه قال: صلاة العصر، وقيل: الشك من أبي هريرة، وتعيينه من بعض الروايات باعتبار غلبة الظن.
وقوله:(معروضة) أي: موضوعة بالعرض، وقيل: أي: مطروحة، من عرضت الخشبة على الإناء أي: طرحتها عليه.