للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

مطلقًا قبل السلام، وينبغي أن يعلم أن هذا الاختلاف المذكور في السجود بأن يكون قبل السلام أو بعده إنما هو في الأفضلية والأولوية، وإلا فلا اختلاف في أصل الجواز لتعارض الأدلة، صرح به في كتب الأئمة الأربعة.

وأما كون السلام واحدًا فاختيار فخر الإسلام وقول محمد، وفي (المحيط): أنه الأصوب؛ لأن السلام الأول للتحليل، والثاني للتحية، وهذا السلام للتحليل، فكان ضم الثاني إليه عبثًا، وقال فخر الإسلام: يسلم تلقاء وجهه، وقيل: عن اليمين، وفي (الهداية) (١): الأصح أن يسلم تسليمتين وهو اختيار شمس الأئمة وقول أبي يوسف ومحمد رحمهما اللَّه حملًا للسلام المذكور في الحديث على المعهود في الصلاة، وهو تسليمتان كذا ذكر الشُّمُنِّي، وقد ذكر أن صدر الإسلام أخا فخر الإسلام كان ينسبه إلى البدعة في قوله بالسلام الواحد، فقال فخر الإسلام: قد أشار محمد رحمه اللَّه في "كتاب الأصل" إليه، فلا يكون بدعة، كذا في شرح ابن الهمام (٢).

ثم اختلف الأئمة في التشهد بعد سجود السهو. وهو مذكور في بعض الأحاديث، ولم يذكر في بعضها، وهو ثابت في مذهب أبي حنيفة وأحمد رحمهما اللَّه وبعض المالكية والشافعية لحديث عمران بن حصين على ما رواه أبو داود والترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، وإن لم يكن مذكورًا في حديث مسلم عنه، وقالوا: قد تفرد أحد رواة الترمذي بزيادة التشهد مع مخالفته لبقية الرواة وكثرتهم وحفظهم وإتقانهم، فيكون هذا الحديث شاذًا.


(١) "الهداية" (١/ ٧٤).
(٢) "شرح فتح القدير" (١/ ٥٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>