للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الكرماني (١)، ووافقه الشيخ في (فتح الباري) (٢) وقال أيضًا: وأما رواية البيهقي بإسناد صحيح عن الليث عن نافع عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر، فيجمع بينهما بأنه أراد بقوله: (طاهر) الطهارةَ الكبرى, أو الثاني على حالة الاختيار، والأول على الضرورة.

وقال الشيخ: ولم يوافق ابن عمر أحدٌ على جواز السجود بلا وضوء إلا الشعبي أخرجه ابن أبي شيبة عنه بسند صحيح، وأخرجه أيضًا بسند حسن عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه كان يقرأ السجدة ثم يسلم، وهو على غير وضوء إلى غير القبلة، وهو يمشي يومئ إيماء.

وذهب بعض السلف إلى أن سجدة التلاوة إنما تجب على المستمع دون السامع إذا اتفق سماعه من غير قصد. وقال سلمان الفارسي -رضي اللَّه عنه-: ما لهذا غدونا، وقال عثمان: إنما السجدة على من استمعها، وقال بعضهم: إنما تجب على السامع إذا سجد القارئ، فالقارئ كالإمام للسامع، وروي هذا عن مالك رحمه اللَّه فإنه قال: إنما السجود على المستمع إذا سجد القارئ، وقيل: إنما تجب إذا قصد القارئ قراءة القرآن، فكان السائب بن يزيد لا يسجد لسجود القاصِّ، وهو الذي يقصّ على الناس الأخبار والمواعظ، قال الكرماني (٣): لأنه ليس قاصدًا لقراءة القرآن، والجمهور على أنها تجب على القارئ والسامع مطلقا من غير تقييد بما ذكر.


(١) "شرح الكرماني" (٦/ ١٥٢).
(٢) "فتح الباري" (٢/ ٥٥٤).
(٣) "شرح الكرماني" (٦/ ١٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>