للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٤٥ - [٧] وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ! لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأبو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. [ت: ٨٦٨، د: ١٨٩٤، ن: ٥٨٥].

ــ

وما بعدها، توفي في خلافة عثمان -رضي اللَّه عنه-، وأما المزني قال فيه: قيس ولم ينسبه للاختلاف، انتهى.

وذكر في (التقريب) (١): قيس بن عمرو بن سهل الأنصاري جد يحيى بن سعيد، صحابي من أهل المدينة، ولم يذكر قيس بن قهد، وكذا في (الكاشف) للذهبي، ذكر قيس بن عمرو ولم يذكر قيس بن قهد.

وقال في (جامع الأصول) (٢): قيس بن عمرو بن سهل بن ثعلبة بن الحارث الأنصاري المدني، وهو جد يحيى بن سعيد وعبد ربه، وقيل: إن جد يحيى وإخوته قيس بن قهد، وقيل: إن قيس بن عمرو وقيس بن قهد كلاهما من بني النجار، وقيس هذا هو الذي روى عن محمد بن إبراهيم التيمي حديث ركعتي الفجر، وفي إسناده مقال، قيل: إنه ليس بمتصل، واللَّه أعلم.

١٠٤٥ - [٧] (جبير بن مطعم) قوله: (يا بني عبد مناف) وفي رواية: يا بني عبد المطلب.

وقوله: (لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء) ظاهره أنه يجوز فيه الصلاة بعد الطواف، فيختص بركعتي الطواف، وعند الشافعي رحمه اللَّه تجوز


(١) "تقريب التهذيب" (٤٥٧).
(٢) "جامع الأصول" (١٢/ ٧٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>