للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٤٦ - [٨] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ نِصْفَ النَّهَارِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ. [مسند الشافعي: ١/ ٦٣].

ــ

الصلاة ولو من غير طواف، قال الطيبي (١): التقييد بالطواف ليس بقيد مانع، بل (أحدًا طاف) بمنزلة: أحدًا دخل المسجد الحرام؛ لأن كل من دخله فهو يطوف بالبيت غالبًا، وعند أحمد جاز بمكة ركعتا الطواف خاصة في الأوقات كلها لهذا الحديث، ولأن الطواف جائز في كل وقت مع كونه صلاة كما ورد، فكذا ركعتاه لأنهما تبع له، وعند أبي حنيفة رحمه اللَّه حكم مكة حكم سائر البلاد في الحرمة وفي الكراهة، لعموم حديث النهي، وقيل: إنه ناسخ لما سواه، ولأن المحرم راجح.

١٠٤٦ - [٨] (أبو هريرة) قوله: (إلا يوم الجمعة) وهذا أيضًا مذهب الشافعي رحمه اللَّه، وقد سبق دليله، وقد روى أبو داود وابن عدي عن أبي قتادة حديثًا في استثناء يوم الجمعة، ولكن قال أبو داود: وأبو الخليل راوي الحديث عن أبي قتادة -رضي اللَّه عنه- لم يلق أبا قتادة، وإسناد ابن عدي أيضًا ضعيف، نعم رواه الشافعي رحمه اللَّه والبيهقي عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، ولكن الأحاديث الواردة في إطلاق النهي مشاهير لا تصلح لمعارضتها هذه الروايات، مع أن المحرم راجح على المبيح عند التعارض، وقال الشيخ ابن الهمام (٢): الاستثناء عندنا تكلم بالباقي فيكون حاصل النهي مقيدًا بغير الجمعة، ويكون حكم الجمعة مسكوتًا عنه، فيقدم حديث عقبة عليه، وهو محرم، واللَّه أعلم.


(١) "شرح الطيبي" (٣/ ٢١).
(٢) "فتح القدير" (١/ ٢٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>