للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ، وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ قِي الصَّفِّ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ [م: ٢٥٦، ٢٥٧].

١٠٧٣ - [٢٢] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "لَوْلَا مَا فِي الْبُيُوتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالذُّرِّيَّةِ، أَقَمْتُ صَلَاةَ الْعِشَاءَ، وَأَمَرْتُ فِتْيَانِي يُحْرِقُونَ مَا فِي الْبُيُوتِ بِالنَّارِ". رَوَاهُ أَحْمَدُ. [حم: ٢/ ٣٦٧].

ــ

للتعظيم؛ لأنه يستعمل في كلا المقامين كما بين في علم المعاني، والمراد به منافق كان في ذلك الوقت، وقيل: كان أميرًا يتخلف.

وقوله: (يهادى بين الرجلين) أي: يمشي بينهما معتمدًا عليهما من ضعفه وتمايله، كذا في (مختصر النهاية) (١)، من تهادت المرأة: تمايلت في مشيها، وفي الحديث تأكيدات تدل على غاية المبالغة في الزجر عن ترك الجماعة.

١٠٧٣ - [٢٢] (أبو هريرة) قوله: (من النساء والذرية) بيان لـ (ما) بإرادة الوصفية، أو جعل النساء والذرية في حكم غير العقلاء كالأمتعة التي فيها، أو لأن (ما) أعم تستعمل في العقلاء وغيرهم، كما ذكر ابن الحاجب.

وقوله: (أقمت صلاة العشاء) صريح في تخصيص ذلك بالعشاء لكونها أشد وأهم.

وقوله: (ويحرقون ما في البيوت) قالوا: ليس العقوبة بالتحريق في غير المتخلف عن الصلاة، والغال من الغنيمة، وقيل: إنما ورد ذلك أيضًا تشديدًا وتهديدًا وليس المراد حقيقته، واللَّه أعلم.


(١) "الدر النثير" (٢/ ١٠٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>